يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قواعد الحسابات البنكية الصادرة لعام 1443هـ

المادة 1

الباب الأول: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

  1. البنك المركزي:
    البنك المركزي السعودي.
  2. القواعد:
    قواعد الحسابات البنكية.
  3. الحسابات البنكي:
    سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة، يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه، وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة، والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
  4. تجميد الحساب:
    وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي/ العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.
  5. مصادقة البنك:
    وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه، وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.
  6. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:
    منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
  7. الجهات الحكومية:
    الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواءٌ كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.
  8. المدارس الأجنبية:
    المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة، وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات الأجنبية في المملكة.
  9. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:
    المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.
  10. الغرف التجارية والصناعية:
    هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة، وتعمل حمايتها وتطويرها، ولها مجلس إدارة خاص بها.
  11. حامل رخصة العمل الحر:
    شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.
  12. القاصر:
    كل ذكر أو أنثي دون سن الثامنة عشرة هجرية.
  13. الوصي:
    شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.
  14. الولي:
    والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.
  15. الحاضن:
    شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.
  16. المحجوز عليه:
    الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.
  17. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
    الجميعات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  18. لجان النفع العام:
    لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.
  19. الجمعيات واللجان الوطنية:
    جميعات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.
  20. الجمعيات والصناديق التعاونية:
    - الجمعيات التعاونية:
    جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.
    - الصناديق التعاونية:
    الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية، وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.
  21. الوقف الأجنبي:
    وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة، موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/ وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
  22. حساب الضمان للتطوير العقاري- مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة:
    حساب بنكي خاص بمشروع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، تودع فيه المبالغ المدفوعة من المستفيدين والممولين للمشروع.
  23. الجمعيات العلمية:
    جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
  24. الهيئات المهنية:
    هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك؟
  25. مقدمي خدمات المدفوعات:
    أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلّة.
  26. منشأة التمويل الجماعي بالدين:
    الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال منصة رقمية، أو المنشأة التي تمارس نشاط التمويل الجمالي بالديم ضمن البيئة التجريبية في البنك المركزي.
  27. قيمة التمويل:
    الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
     


الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية
1. السجل الإلكتروني (الألي):
لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية، على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة، وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.
1-1 الأشخاص الطبيعيون السعوديون:
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن-بحد أدنى- البيانات الآتية:
أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.
ب. رقم السجل المدني.
ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.
د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.
هـ. جهة العمل (إن وجد).
- يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.
2-1 الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن- بحد أدنى- البيانات الآتية:
أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.
ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.
ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.
د. الجنسية.
هـ. العنوان وبيانات التواصل.
و. جهة العمل (إن وجد).
- يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية، ومن مصادر موثوقة.
3-1 الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين:
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن- بحد أدنى- البيانات الآتية:
أ. الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة، وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية- الإنجليزية- الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.
ب. الجنسية.
ح. رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها.
د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.
هـ. جهة العمل (إن وجد).
- بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملاً ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.
- الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.
4-1 الأشخاص الاعتباريون:
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن- بحد أدنى- البيانات الآتية:
أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقاً للوثائق الرسمية.
ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي).
ج. أرقام هويات الملاك- الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).
د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب.
هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري.
و. الرقم الضريبي (إن وجد).
ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).
- بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخ واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب.

2. متطلبات أغراض التفتيش:
على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الالكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.

3. تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق:
1-3 تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق:
1-3 تجميد الحسابات البنكية:
كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواءٌ في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الأول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.
1-1-3 الأشخاص الطبيعيون السعوديون:
على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة بالآشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، ما لم يقدم العميل تجديداً لها، أو وثيقة هوية وطنية سارية المفعول بديلاً عن أي منها، ويمكن للبنك التحقيق من تجديد هوية العميل دون حضوره لمقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك، وفيما يلي حصر للوثائق المسموح لهذه الفئة فتح حسابات بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:
- وثيقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجبها عند انقضاء (90) يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، ولا يعاد تشغيل الحساب إلا بتجديدها.
- سجل الأسرة للقصر: يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب، ولا يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو وصيه، وعلى البنك قبل بلوغ القاصر (15) سنة هجرية بمدة (90) يوماً تقويمياً، أن يقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.
- شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية، ويجدد تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية المفعول، أو خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.
2-1-3 الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين:
على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء (90) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، وبعد مرور (180) يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية، يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها، ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة، كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي، وتلك الوثائق هي:
- الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.
- البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.
3-1-3 الأشخاص الاعتباريون:
على البنوك الالتزام بالآتي:
- تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انقضاء (90) يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري...الخ)، ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط، أو مستنداً رسمياً- مدة صلاحيته (90) يوماً من الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري...الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.
- تجميد كافة الحسابات للأشخاص الاعتباريين التي لا تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول (مثل: حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.
- الامتناع عن استمرار العلاقة مع حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء المدة المحددة المذكورة في القاعدة رقم (4) من هذه القواعد، إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضون بالتوقيع على حسابات الأشخاص الاعتباريين، وتجميد وحجب صلاحياتهم فقط بتشيغل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/ غير سعوديون، إلى حين تجديد صلاحية وثيقة الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية.
2-3 تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية:
- على البنوك أن تضمّن في اتفاقية فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات، حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/ أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين.
- على البنوك أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة (30) يوماً من تاريخ التجميد، وأن تضع الإجراءات المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وأن يتم توثيق هذه الإجراءات.
- يتم تجميد الحساب المشترك بتوقيع أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد المشتركين في الحساب.
- يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف وثيقة الهوية الوطنية وذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خلافها.
- يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضون عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم، بشرط تقديم العميل طلباً كتابياً بذلك وفق نموذج يعده البنك، وأن يتم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.
- في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة، ورصيد حسابه يقل عن (50.000) ريال، فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك، وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم.
أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ (50.000) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.
- في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً وقدم تأشيره خلاف تأشيرة العمل، فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (50.000) ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب، وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد، فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل 180 يوماً) ويفتح ل حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.
3-3 الاستثناءات من التجميد:
يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصياً بالعلمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك)، ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:
- الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة، والحوالات المحلية والدولية الواردة، ومدفوعات/ تحصيلات نظام سريع ورواتب الموظفين.
- الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع/ على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/ غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو المفوض، ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/ المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترب على ارتفاع أو انخفاض الاسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.
- يسمح باستمرار التعليمات المستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالمركز الرئيسي، وذلك لمرات محدودة ولمدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نهاءة صلاحية وثيقة الهوية وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.
- حسابات الأشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون، والمبتعثن للدراسة في الخارج، وذوي الأمراض المستعصية المقيمين في المستشفيات أو خارجها، والمرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحالات، وذلك في حال علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة (180) يوماً من تاريخ صلاحية هوياتهم، ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام في البنك، وما زاد عن هذه المدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/ المدير العام وإدارة الالتزام في البنك.
ويجب على البنوك مخاطبة عملائها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو بحسب الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.
- حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة (180) يوماً من تاريخ صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث، وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفاُ رسمياً.

4. تحديث بيانات الحسابات البنكية:
تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابةً/ وكيلاً عن العميل،
ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين، وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:
1-4 تحديث هوية العميل:
أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/ المدة.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات، تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات، تُحدث كُل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).
- الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية، مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية، فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.
ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:
- للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها- وفق تقديرها-.
- يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.
- على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
2-4 تحديث بيانات العميل:
أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:
- عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.
- عند تغيير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.
- عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفي بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.
ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.
د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.

5. التعاملات المصرفية غير المتحركة:
هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية أجرها العميل أو المفّوض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موّضح في هذه القاعدة، وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُجر عليها العملاء عملية مالية مدينة مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم (5-2)، وتهدف أيضاً إلى التواصل مع العملاء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة، وإلى تعديل تصنيفها إلى حسابات متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية الاستدلال على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (5-2-4)، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي.
1-5 التعاملات التي تسري عليها القاعدة:
تسري هذه القاعدة على جميع الأصول (الحسابات، والعلاقات البنكية، والعمليات، وما في حكمها) النقدية والعينية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المودعة في البنوك العاملة في المملكة، وتشمل الآتي:
أولاً: الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير غير المتحركة التي لم ينفذ عليها العملاء حركة سحب أو أي حركة مالة مدينة أخرى.
ثانياً: الودائع الاستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والتي تجدد تلقائياً ولم يتوصل البنك إلى أصحابها.
ثالثاً: الحوالات المصرفية (سريع، وسويفت، وعضوية الحوالات وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها، ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ إنشائها.
رابعاً: الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيلات المصرفية، التي سدد أصحابها مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها.
خامساً: صناديق الأمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعملاء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة للعميل، ولم يستدل البنك على وجود أصحابه سواءٌ من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مراسلتهم أو عن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك، على أن يُراعى في شأنها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بصناديق الأمانات.
سادساً: المبالغ والأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم في مختلف أنواع الأوعية الاستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو يحتفظ بها البنك لصالح العملاء التي انتهت مدة الاستثمار الخاصة بها ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم مراجعتهم البنك لاستلامها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم لإضافتها إليها، وعدم إمكانية الاستدلال عليهم أو وجود أي معلومات عنها بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابياً:
سابعاً: حسابات خدمات الدفع المسبق بما لا يتعارض مع قواعد خدمات الدفع المسبق.
ثامناً: المبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية التي أودعها العملاء زيادةً عن المستغل ولم يطالبوا بها.
تاسعاً: حسابات تسوية التأجير التمويلي.
عاشراً: المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
الحادى عشر: المبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليها بخلاف ما سبق ذكره ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم الاستدلال عليهم.
2-5. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة:
1-2-5. الحسابات النشطة (active):
تعتبر التعاملات نشطة (active) إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية مدينة نفذها العميل أو وكيله المفوض مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية أجراها العميل.
2-2-5. الحسابات الراكدة (Dormant):
تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية مدينة أجراها العميل أو وكيله المفوض مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.
متطلبات معالجة الحسابات الراكدة (Dormant):
- يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.
- لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد (Dormant) إلا بحضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري)، واستثناءً يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل، وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.
- يسمح خلال فترة الحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم وغيرها التي تتم من شخص غير صاحب الحساب، ولا يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة بسبب تلك العمليات.
- تُطبق هذه المرحلة على كافة العملاء والتعاملات، بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة، حيث يتطلب من البنك التواصل مع العميل وإبلاغه بالإجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة (خمس سنوات) إذا كان له حسابات نشطة أخرى، والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب، وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خلال المدة المحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير المطالب بها.
3-2-5. الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):
تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة دون تنفيذ أي عملية مالية مدينة مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.
متطلبات معالجة الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):
- على البنك أن يحول الرصيد خلال الشهر اللاحق لمضي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع (Suspense Acconunt) على مستوى البنك خاص بهذه التعاملات فقط يسمى (الحسابات غير المطالب بها).
- يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع، يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل المختلفة وحسب جوانب الرقابة.
- يسمح خلال مدة الحسابات غير المطالب بها قبول الإيداعات والحوالات المحلية والدولية، وأرباح الأسهم، التي تتم من غير صاحب الحساب.
- على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً خلال هذه المرحلة، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي).
- في حال مراجعة العميل للبنك لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).
- على البنك أن يضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات هذه الحسابات، وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية الملفات، كما يتعين أن يتم توفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.
- يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في المركز المالي، ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أياً كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ونوع الحساب.
- يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات، وفي هذه الحالة تُخصم الالتزامات القائمة قبل تحويلها إلى الحساب المجمع.
- للبنك أن يقفل حسابات العملاء التي تعادل أرصدتها (1.000) ريال وأقل، على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله، وإشعاره عند الإقفال، وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملفه، وعلى البنك أن يحتفظ بجميع بيانات هؤلاء العملاء ومبالغ أرصدتهم في الحساب المجمع، لتسليمها إليهم عند مراجعتهم للبنك.
4-2-5 الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abandoned):
تعتبر التعاملات متروكة وصاحبها منقطعاً عن البنك إذا أكملت المدد والمراحل الزمنية الموضحة في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها (Unclaimed)، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال حركة حساباته أو تعاملاته الأخرى مع البنك، واستنفد وسائل الاتصال به كافة وفق سياسة وإجراءات التواصل المحددة في القواعد، وفيما يلي إيضاح المدد والمراحل الزمنية لهذه الحسابات:
- مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري الدائن، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية، وأرصدة الأشخاص المتوفين، والمبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية.
- مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميلادية من تاريخ آخر عملية) في شأن الحوالة المصرفية، وصناديق الأمانات، وأرباح المساهمين المحتفظ بها، والمبالغ والأرباح غير المدفوعة المستحقة للعملاء عن استثماراتهم، والأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنك لقاء التسهيلات المصرفية التي سددت مديونيات أصحابها ولم يراجعو البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها، والمبالغ المحجوزة مقابل خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحساب تسوية الإيجار التمويلي وحساب خدمات الدفع المسبق، والمبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليه.
متطلبات معالجة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abandoned):
- على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خلال الشهر اللاحق للمدد الموّضحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك (Abandoned).
- تكون هذه الحسابات تحت الإشراف المباشر لأحد المسئولين المخولين في الإدارة العليا للبنك.
3-5 متطلبات عامة:
يتعين في شأن التعاملات المصرفية غير المتحركة الالتزام بالآتي:
أ. الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح الحسابات حسب المتفق عليه أو حسب الأسعار السائدة في السوق.
ب. مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.
ج. الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المدة النظامية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات.
د. الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحسابات تحتوي- بحد أدنى- على البيانات الآتية:
- اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية.
- رقم هوية العميل حسب المتوافر في سجلات البنك.
- مقدار الأصول المستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها.
- طبيعة الأصول المستحقة للعملاء (حسابات جارية، ودائع استثمارية، حوالات، الخ).
- عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت).
- رقم الحساب البنكي أو رقم العلاقة أو الرقم التسلسلي في سجلات الأمانات (إن وجد).
- أرقام شهادات الملكية (إن وجدت أو كانت ذات علاقة).
- أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.
هـ الاحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل مستقبلاً الرجوع إليها، وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك المركزي.
و. إضافة نصوص في العقود والاتفاقيات ونماذج فتح الحسابا الموقعة من العملاء، وكشوف الحسابات المرسلة إلى العملاء تذكر فيها بفترات وإجراءات تجميد الحسابات والمبالغ الأخرى المذكورة في هذه القواعد.
ز. يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.
4-5 سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة:
1-4-5 تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية- بحد أدنى- وفق الآتي:
تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.
- تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة (ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.
- البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.
- البنوك المراسلة.
- حسابات الجهات الحكومية.
2-4-5. وسائل التواصل والاستدلال:
على البنوك التواصل مع العملاء ومحاولة الاستدلال عليهم (دون الإفصاح عن البيانات المالية) في جميع المدد الزمنية المذكورة بجميع الوسائل النظامية الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- رسائل الجوال (SMS).
- رسائل البريد الإلكتروني.
- الاتصال الهاتفي بأرقام التواصل المتاحة.
- كتاب رسمي من البنك بالبريد للعملاء داخل وخارج المملكة.
- زيارات ميدانية للعملاء من مسئولي العلاقة في البنوك.
- رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب والمطلوب من العميل.
- أدوات البحث العامة ومراكز المعلومات الرسمية المتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل الجديدة غير المتوافرة لدى البنوك أو الدالّة على وجود العملاء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط التجاري والمالي.
- نشر إعلانات توعوية في وسائل الإعلام توضح التنظيمات ذات العلاقة والمطلوب من العملاء أصحاب الحسابات غير المتحركو وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة.
- الكتابة إلى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار.
- يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة على فترات زمنية متقطعة، بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة، وللبنك في حال عدم الاستجابة من العملاء أو عدم الاستدلال عليهم أو تعذر التواصل معهم، إيقاف التواصل مع العملاء بعد سنة من كل مرحلة، على أن توثق وسائل التواصل مع العملاء.
3-4-5 وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العملاء:
على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسمياً) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقصى سبل الفاعلية، على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل والمسئوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود المبذولة.
4-4-5. مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة:
على البنوك الالتزام بالآتي عند التواصل مع العملاء بحسب كل مرحلة:
أ. الحسابات الراكدة:
- يتم التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة لإبلاغهم بحالة الحسابات والمطلوبة منهم القيام به، والإجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العملاء بالمطلوب منهم، بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب به.
- الكتابة رسمياً إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به (دون إخلال بما ورد في الفقرة (4-2) لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
- الكتابة رسمياً إلى السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون المقيمين قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.
ب. الحسابات غير المطالب بها:
- يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير المطالب بها لأمر حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، على أن يتم إرسال الشيك إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي، ونسخة منه إلى الجهة الحكومية، ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات.
- يستمر التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المرحلة السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات غير المطالب بها، والتوضيح للعملاء أن المطلوب منهم التواصل مع البنك لاستلام المبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.
- إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك.
ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك:
- استمرار التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المراحل السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات المتروكة والمنقطع أصحابها.
5-5. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية:
تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوي بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات.
6.5. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي:
يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى البنك المركزي وفق الجدول المبلّغ للبنك من البنك المركزي يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات، دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.

6. تطبيق مبدأ (أعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- يتعين على البنوك الالتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، على أن يكون الهدف والغرض الأساسي من تطبيق هذا المبدأ، أن يكون البنك وقبل بدء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل، على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك المخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بفتح الحساب أو بدء العلاقة.
- تضع البنوك وتحدد الإجراءات اللازمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقاً للأهمية النسبية ودرجة تقييم المخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.
- ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.
- تُقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.
- يتعين أن يكون لإدارة الالتزام الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاخ العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.

7. الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون):
على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، والتحقق من صحة المستندات المقدمة.

8. المراقبة المستمرة للحسابات البنكية والعمليات:
- دون إخلال بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم، ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تُمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو لا يتناسب مع النهج المتوقع أو المعتاد للعميل، على ألا يتم الاكتفاء بمتابعة العمليات يدوياً، وأن يستثمر البنك في الأنظمة الإلكترونية- وفق أفضل المعايير في المتابعة وأمن المعلومات والحماية- لمتابعة عمليات العملاء بصفة مستمرة.
- على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس المخاطر وبشكل مستمر، وذلك بغرض الاستفادة من الأنشطة غير المعتادة التي تم اكتشافها.
- ينبغي أن تتناسب الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك، كما ينبغي دمج نظام المتابعة مع الأنظمة الأساسية للبنك، وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج، على البنك أن يكون مستعداً ولديه الاحتياطات اللازمة والإجراءات اليدوية لمعالجة وتطوير عدم التوافق.
- عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فيجب عليه إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.

9. التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد:
- على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك سياسة السلوك المهني والأخلاقي لموظفي البنك.
- على البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في الموضوعات ذاتها، كما يتعين أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

10. الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها:
- مع مراعاة تعليمات البنك المركزي الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء، يكون الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) بأمر من البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً بذلك.
- يُقصد بالتنفيذ على العلاقات المصرفية الحجز، والاستقطاع الجبري، وإصدار الشيكات وتحويل المبالغ من حسابات عميل البنك.
- تُحاط إجراءات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها في كافة مراحلها بالسرية التامة، ويقتصر استقبال هذه الطلبات من البنك المركزي إلا ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عنه.
- على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقة والمدد التي يحددها البنك المركزي.
1-10. الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية:
لأغراض الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العلاقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والتعاملات المصرفية غير المتحركة والوادئع وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات) وأي علاقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك، وأن يكون البحث كأساس باسم عميل البنك ومستند إثبات الهوية أو المستند المفتوح بموجبه الحساب، مع الالتزام بالآتي:
- أن يشمل البحث المؤسسات الفردية المملوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات، وأن تنص البنوك في إفادتها للبنك المركزي على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات، إلا في حال نص طلب الكشف على علاقة/ عملية محددة فيجاب على الطلب المحدد فقط.
- ضمان سلامة وصحة المعلومات المرسلة إلى البنك المركزي تنفيذاً لمتطلبات هذه القاعدة.
- في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً، فيجب أن يشمل الكشف جميع ما تم ذكره مسبقاً في هذه القاعدة، إضافةً إلى المؤسسات والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها له تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية، وإذا كان الطلب الكشف يخص مؤسسة أو محلاً تجارياً بعينه فيقتصر الكشف عن العلاقات العائدة لها دون صاحبها.
- في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً، يتم الاكتفاء بالإفصاح عن اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص، ولا يتم الإفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصاً أو أسهماً فيها، أو المشارك في ملكيتها، وينطبق ذلك على الحسابات المشتركة بحيث يكتفى برقم الحساب المُشترك ونسبة مشاركة العميل المطلوب الإفصاح عن علاقاته مالم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
1-1-10. الحجز على الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية:
على البنوك الالتزام بالآتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك:
- إذا كان المطلوب حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب بإجراء الحجز على المبلغ المحدد فقط من الرصيد القائم في حالة توافر المبلغ، وفي حالة عدم توافره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في حسابات العميل (سحب، تحويل، ....إلخ) والسماح بالعمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال المبلغ المحدد وعدم فتح حسابات جديدة.
- أن يشمل الحجز كافة الأرصدة الدائنة في الحسابات والعلاقات المصرفية باستثناء حسابات الشركات التي يشترك العميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، والحسابات المشتركة ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
- إذا تضمن الطلب حجزاً تحفيظاً أو تنفيذياً على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على المبلغ المطلوب فقط، وحال توافر المبلغ المطلوب حجزه يتم إبلاغ البنك المركزي بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات والمبالغ الأخرى.
- إذا كان طلب الحجز محدد المدة، فيتم الحجز إلى حين انتهاء المدة المحددة ورفع الحجز تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.
- يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ماعدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) والمتقاعدين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي (وتعليمات برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين المحولة أو المفتوحة بالبنك، وأي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز، كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ المستثناة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
2-1-10. منع البنوك من التعامل مع العميل:
- على البنوك عند تلقيها طلب منع التعامل أن تقوم بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة علاقاته المصرفية القائمة وعدم.
- السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة، وأن يكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة الحسابات غير المفتوحة باسمه، ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.
- في حال كان طلب منع التعامل محددة المدة، فيتم المنع إلى حين انتهاء المددة فقط، ويرفع منع التعامل تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.
- في حال كان طلب منع التعامل مقترناً بطلب الحجز، فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع إجراءات الحجز.
3-1-10. الاستقطاع الجبري من الحسابات:
- يقصد بالاستقطاع الجبري من الحسابات أمر يبلغ للبنك عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً، يقوم البنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.
- تمثل الاستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسابات أولوية وتنفذ قبل الديون الأخرى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البنوك لضمان تنفيذه.
- يكون تنفيذ طلب البنك المركزي بالاستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خلال الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل، وأن يكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرةً، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، ويستثني من ذلك في حال نص طلب البنك المركزي على الاستقطاع من حساب محدد، فيتم التنفيذ من خلاله.
2-10. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية:
1-2-10. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو التصفية بموجب نظام الشركات:
أولاً: على البنك- استناداً إلى الأنظمة المرعية- وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة بأي من الآتي:
أ. وفاة صاحب/ أو أحد أصحاب الحساب.
ب. تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب.
ج. صدور قرار قضائي أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب.
د. افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس لصاحب الحساب.
ثانياً: يُراعى في شأن ما ورد في أعلاه ما يلي:
- عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولاً) الوارد أعلاه.
- تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه من قبل المصفي المعين بموجب قرار التصفية القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء، على أن يراعى أن يكون القرار شاملاً لتعيين المصفي والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية (على ألا تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء)، ويستثني من حكم هذه الفقرة، والفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة، فيتم العمل وفق ما يرد في العقد او النظام أو الاتفاق- بحسب الأحوال.
- يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أولاً) الوارد أعلاه أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يحدد في قرار المحكمة المختصة.
- الشيكات المحررة قبل وقوع أي من الحالات الواردة في البند (أولاً) أعلاه ما لم يرد بشأنها أمر قضائي.
2-2-10. طلب الورثة والأولياء والأوصياء من البنوك الكشف عن تعاملات وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي الأهلية ومن في حكمهم.
1-2-2-10. كشف وإدارة حسابات المتوفى:
- في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص مورثيه، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى شهادة الوفاة، وصك حصر الإرث (أو صورة طبق الأصل) المتضمن أسماء الورثة ومنهم المتقدم للاستعلام، وفي حال ما إذا كان المتقدم للبنك وكيلاً شرعياً عن الورثة جميعاً أو أحدهم، فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق الاستعلام أو الكشف عن أرصدة المورث، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً، مع مراعاة الدقة في النتيجة، وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص المتوفى ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام.
- لإدارة حسابات المتوفى بعد تجميد الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة، يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في الحساب، والصرف لهم بناءً على المستندات النظامية والشرعية ومنها حداً أدنى صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث، وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوّله ذلك، وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً او من المحكمة المختصة، وإذا تعذر توافر أي من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد المتوفى، للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفى ومناولة ورثته، ويجب على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في القاعدة رقم (200-1-1).
- يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إلا بأمر قضائي يُبلّغ للبنك عن طريق البنك المركزي.
2-2-2-10. كشف حسابات فاقد الأهلية:
في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن وجود تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص فاقد الأهلية، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات اللازمة التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى الصك الشرعي (أو صورة طبق الأصل) الذي يثبت الولاية أو الوصاية على فاقد الأهلية، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص الشخص فاقد الأهلية، ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام، على أن يحظر تزويد الأوصياء أو الأولياء بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الولاية، ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة (المحجور عليه والمعاق... الخ).
 

11. خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات:
على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الإعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.



الباب الثالث: القواعد الإجرائية
100/ التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية:
1. إثبات الشخصية للعميل:
- على البنك الحصول على نسخ الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول، ومصادقة هذه النسخ.
- على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة الأصل والصورة، والتأكد من عدم إجراء أي عملية لأي عميل إلا بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات المحددة للعملاء المذكورة في هذه القواعد.
- يتعين على البنك التعرف والتحقق من المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية.
 

2. المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي:
أ. نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
ب. اتفاقية فتح الحساب تُعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على الآتي كحد أدنى:
- المعلومات الشخصية: الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وتاريخ سريان الهوية، والعنوان الوطني، والمهنة، ووسائل الاتصال.
- المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي/ الإضافي)، وحجم الحركة المالية المتوقعة على الحساب (إيداع/ سحب)، والغرض من فتح الحساب.
- شروط وأحكام الاتفاقية بين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك.
- نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
- معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم.
- إقرار من العميل بالتالي:
- أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
- أنه مسئول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصياً أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرف بها هو شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه. كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسئول عن سلامتها، وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أيّ أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
- التزامه بالقيام بتحديث بياناته حال طلب البنك ذلك، أو كل فترة (يحددها البنك) على ألا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.
- حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى المبالغ المقيّدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي.
- أنه المستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
- على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (للأشخاص الاعتباريين) المعلومات التالية- كحد أدنى:-
- معلومات أعضاء مجلس الإدارة.
- معلومات مديري الشخص الاعتباري حسب حالته.
- معلومات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
- التحقق من الملكية وصولاً إلى المستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة والملكية.
 

3. ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد:

  1. عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
  2. تقدم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة).
  3. يتعيّن التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وتقع مسئولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
  4. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائح تقييم المخاطر.
  5. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي.
  6. يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، باستثناء الآتي:
    - نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
    - نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
     

4. ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد:

  1. يتعيّن التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
  2. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
  3. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.
     

5. ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد:

  1. يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى:
    اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة، ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم- فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة-، أعضاء مجلس الإدارة- إن وجد-، المدراء، المفوّضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
  2. يتعين وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات للشركات أو التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم.
  3. وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي.

6. ضوابط فتح الحسابات البنكية عن بعد للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي:

  1. التعرف على هوية الشركة، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلاً منهم، أعضاء مجلس الإدارة/ المديرين.
  2. قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية، والتعرف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
  3. استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يُسمح بتشغيل الحسابات من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تستوفى الإقامة بعد مرور (90) يوم من فتح الحساب.
  4. يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكلٍ دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.
     

7. بطاقة التعريف بالحساب:
على البنك أن يزود العميل (بأي وسيلة ملائمة) ببيانات تعريف بالحساب موضحاً فيها اسم العميل ورقم حسابه ورقم الآيبان بما يؤكد فتح الحساب.


8. فتح الحساب من دون إيداع:
على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت.
 

9. خدمة وتعامل الكفيف والأمي:
- على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك، ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف أو الأمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف المصرفي والانترنت)، وذلك بعد اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات، وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإداركه لمخاطر استخدامها ومسئوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات.
- يُقدّم كل من الكفيف والأمي قارئاً لهما للإجراءات البنكية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك، بحيث يكون القارئ حاصلاً على وثيقة إثبات الهوية وبالغاً لسن الخامسة عشرة قادراً على القراءة على سمع المقروء له وشاهداً على ذلك، وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية بالإضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه.
- في حال طلب العميل (الكفيف أو الأمي) الاستغناء عن القارئ المطلوب إحضاره، فيتم تعريفه بالإجراءات البنكية من قبل أحد موظفي خدمة العملاء، ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسئولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بما يّوضح إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه.
- على كل من العميل (الأمي والكفيف) أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه، وفي حال ما إذا رغب أيُ منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع، فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسئوليته.


10. الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية:
يمكن للعملاء فتح حسابات بالعملات الأجنبية المتاحة، وللعميل الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية، وفي حالة عدم توافر تلك العملة، فيكون للعميل طلب الصرف بالريال السعودي مع تحمله الرسوم والمصاريف الاعتيادية المترتبة على مثل تلك المعاملات.
 

11. تعدد الحسابات البنكية:
يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك، على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد (CIF) لكافة الحسابات، على أنه يحظر استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.
 

12. مقابلة العميل:
مع مراعاة أحكام هذه القواعد، فإنه كقاعدة أساسية لا يسمح بفتح حسابات لعملاء جدد إلا بعد مقابلتهم من قبل البنك، ما عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على المعلومات الشخصية للطرفين، كما تطبق هذه القاعدة أيضاً عند تحديث بيانات (اعرف عميلك) للحسابات.
 

13. زيارة العملاء في مقارهم للظروف الاستثنائية:
يمكن للبنوك في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك (لظروف العميل القهرية) تكليف اثنين من الموظفين أو اثنتين من الموظفات أو أكثر من البنك (صلاحيات مختلفة) لمقابلة العملاء في مقارهم واستيفاء البيانات والمستندات بأنفسهم وفق هذه القواعد، وعلى البنك وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لسلامة التطبيق.

14. خدمة الحوالات والشيكات:
يحظر على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط، ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية المفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد، وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.
2-14 الحوالات الواردة والشيكات المشتراة:
يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية:
- إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه، فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي.
- إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى محلي آخر، فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
- إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي، فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي.


15. الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية:
على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أو موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة، مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.


200/ القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين:
1-200/ الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة:
يسمح لهؤلاء الأشخاص بفتح الحسابات البنكية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات، وذلك على النحو الآتي:
1-1-200/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون:
- المواطنون والمواطنات:
تفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر.
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون المعفيون من الصورة الشخصية:
لا يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبّلغ عن طريق البنك المركزي.
- القاصرون:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة على النحو الآتي:

  1. بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن.
  2. يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي أو الحاضن.
  3. استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.
  4. الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها.
  5. في حال بلغ القاصر سن (18) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي.
  6. استثناءً من الفقرة (1) و(2)، يُمكن للقاصر البالغ سن (15) سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب بواسطته وتشغيله بنفسه، على ان يستوفي البنك موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، ولا يُمنح دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (18) سنة هجرية.
     

- حسابات الأشخاص ذوي الإعاقة- معاقو/ فاقدو الأطراف العلوية:
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط والمتطلبات التالية:

  1. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة.
  2. اعتماد ختم العميل بديلاً عن التوقيع الشخصي على جميع المستندات والتعاملات البنكية.
  3. يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصياً إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف المصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها، فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفى منه في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسئوليته.
  4. يتم تعريف العميل بالإجراءات إن تطلب الأمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفي توقيعهما على كل معاملة أو علاقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع.

- المحجور عليه:
تفتح الحسابات البنكية باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير، ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.
- الأطفال من ذوي الظروف الخاصة:
- يقصد بهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة، وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجميعات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشرة من العمر.
- تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشئون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف (السحب) من الحساب إلا بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشئون الرعاية، أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشئون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية (الكافلة) له واسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة وثيقة الهوية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم، على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعاً إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة) وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد.
- نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسئول خدمات العملاء أو أي مسئول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحسابات كما ورد في الفقرة (100) وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك، كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرو وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.

- الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط الآتية:

  1. يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحسابات لديه، مع تحديد الغرض من فتح الحساب.
  2. يكون مسمى الحساب (المديرية العامة للسجون/ سجون منطقة/ سجن...- حفظ أمانات نزلاء السجن)، ويطبق على الحساب إجراءات تحديث الحسابات.
  3. يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء في السجن أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم.
  4. يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه، أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي.
  5. يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم/ السجن- أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
  6. يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط، بناءً على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب.


-الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
في حال ما إذا استلم إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية:

  1. العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية (10-2).
  2. تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة.....) أو فتح حساب جديد بهذا الاسم.
  3. اعتماد صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة.
  4. اعتماد رقم صك حصر الإرث رقماً لهوية الحساب. وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك.
  5. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/ وكلاءهم مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة/ الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم.
  6. يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضون في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاء فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة (5) من القواعد الإشرافية والرقابية.
  7. يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.


- الحارس القضائي:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:

  1. صورة من قرار الجهة القضائية القاضي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته.
  2. صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي.
  3. صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن.
  4. صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال.
  5. يُوضح اسم الحساب الغرض منه بالإضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية).
  6. يُعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه.
  7. يُعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار.
  8. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية.
  9. مدة تاريخ يريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع وفقاً للفقرة (8) وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة رقم (5) من القواعد الإشرافية والرقابية.
  10. يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

2-1-200/ الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى العنوان في المملكة (بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق الأصل) ملكية عقار أو ترعيف من شخص سعودي يشهد بإقامته في المكان المحدد) وعنوانه في بلده، كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يقوم بتوكيل سعودي أو خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته البنكية.
3-1-200/ الأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة:
- الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية الإقامة سواءٌ تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الإقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها، وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.
- الوافد المرافق (المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل"):
تفتح الحسابات البنكية لهم، وعلى البنك أن يتقيد بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين، وعند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات (غير المصرح لهم بالعمل) وليست من عائليهم فيجب على البنك إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.
- في حال ما إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية، مع تطبيق المتطلبات المشار إليها أعلاه.
- في حال ما إذا كان الوافد المرافق المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم بطلب فتح حساب راتب لدى البنك، فيسمح له بفتح الحساب بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

  1. صورة من وثيقة هوية الإقامة.
  2. طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة المتعاقد معها.
  3. تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد.
  4. خطاب من الإدارة العامة للجهة التعليمية المتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها بموجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب والمكافآت، وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب، ويرفق به الآتي:
    أ. نسخة من الإشعار (التصريح) الصادر باسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصلاحية ومصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة.
    ب. نسخة من الترخيص الصادر للجهة المتعاقدة من الجهة المشرفة.
    ج. نسخة من شهادة الصلاحية الصادرة باسم الوافد من الجهة المشرفة مصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة.
    د. تعهداً بإشعار البنك حال إنهاء/ انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب.
  5. يربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهما أسبق".
  6. موافقة إدارة الالتزام على فتح الحساب.
    - إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع" غير مصرح له بالعمل" قاصراً (دون سن 15 سنة) فيتم تشغيل الحساب من قبل الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في الإقامة في المملكة)، إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي، وفي حال ما إذا بلغ القاصر سن (15) سنة وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الوالي أو الوصي على فتح الحساب، وألا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (18) سنة.
    - تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

- الوافد المقيم بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوماً) في جواز السفر:
تفتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات، لهم لغرض تحويل أو إيداع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية خلال فترة الإقامة المؤقتة، وفق الضوابط الآتية:

  1. يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب، ينص فيه على أن صاحب/ أصحاب الحساب/ الحسابات يعمل/ يعملون لحسابه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية الإقامة لعدم إكمالهم تسعين يوماً من تاريخ القدوم، ويحدد في الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر الأموال ومقدار أجره، وعلى البنك الاطلاع على أصل/ أصول جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل.
  2. تعهد من صاحب العمل بإبلاغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج نهائي) خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر من قدومه).
    وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بلاغ المغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب، وفي حال تعذر ذلك يستمر تجميد الحساب، وبعد مضي تسعين يوماً على نهاية الثلاثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسابه المترتب على مغارته النهائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم (3) الخاصة بقواعد تجميد الحسابات.
  3. مقابلة الوافد (صاحب الحساب) شخصياً واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب، ويستوفي البنك أيضاً المستندات والبيانات المطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية الإقامة) ويوقع العميل على تعهد بتقديم وثيقة هوية الإقامة فور صدورها (خلال الثلاثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبتها في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب، والتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم وثيقة الإقامة فور انتهاء الثلاثة أشهر من تاريخ دخول المملكة.
  4. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك.
  5. يصنف الحساب في هذه المرحلة ضمن الحسابات عالية المخاطرة.
  6. يربط سريان الحساب بمدة التأشيرة، ولا يسمح خلال هذه الفترة بإصدار دفتر شيكات على الحساب ولا بطاقات الائتمان ولا أي من الخدمات الأخرى، ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف الآلي وعمليات التحويل.
  7. لا يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثلاثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) المملكة إلا بعد مقابلة صاحب الحساب، وتحقق البنك من وثيقة هوية الإقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك الإجراءات ذاتها المطبقة على الحسابات البنكية الأخرى.


- الأشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات في المملكة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة مع جهات حكومية أو شبه حكومية لأداء مهام محددة، أو بتأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية وما شابهها، بعد استيفاء المتطلبات التالية:

  1. صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة.
  2. خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة الذكور وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في المملكة وحاجته إلى فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر الأموال التي ستودع وحجمها.
  3. تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة التأشيرة، وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب (6) أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى المملكة، ويجدد لمدة مماثلة أو أقل مع مراعاة صلاحية التأشيرة، وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال مغادرة الوافد المملكة نهائياً لإقفال الحساب.
  4. يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، ولا يسمح بتزويده بدفتر شيكات.
  5. يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسئولي الالتزام.
  6. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
  7. في حال خروج الوافد نهائياً ومن ثم قَدِم للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة لأي من المهام أعلاه للجهة ذاتها أو لجهة أخرى فعلى البنك تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات أعلاه كافة، ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدو رقم (3-2) من القسم ثانياً: القواعد الأشرافية والرقابية حسب رصيد الحساب.

- الشخص الطبيعي الحاج الأجنبي:
لا يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية.

- التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:
يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من قدوم الوافد إلى المملكة أو حصوله على وثيقة الإقامة خلال تلك المدة تنفيذ أي تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إلا من خلال حساب بنكي باسمه، ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفى البنك البيانات الشخصية للعملاء ووثيقة هوية الإقامة وأن يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.

- حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل 3 شهور:
الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على وثيقة هوية الإقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة، وها الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالة فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر، وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.

- المقيم المعفى من العمل لدى رب عمله:
يسمح للوافد المقيم بموجب وثيقة هوية الإقامة المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى رب عمله، بفتح حسابات بنكية بموجب وثيقة هوية الإقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.

- الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون وثيقة إقامة، حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة، وتبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفاؤها.

- حاملو الإقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:
بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.

- الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطي لبعض الأشخاص الطبيعيين الوافدين إلا بعد إحضار وثيقة الإقامة، ولا يشترط لهذه الحالة إلا أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساري المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة وزارة الداخلية، بحيث يزود البنك المركزي برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب، ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.

- توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ماعدا الحالات التالية:
- الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
- الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.
- الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
- الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.
- الوافد المقيم وزوجته السعودية.
- الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.
يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة/ إقامات، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/ لها.

- التعليمات الدائمة على حساب الوافد:
يسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك، ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.


4-1-200/ أفراد القبائل: القبائل النازحة/ قبائل الربع الخالي:
تفتح الحساب البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي)، ويطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في هذه القواعد.

5-1-200/ البلوشيون والتركستانيون:
تفتح الحسابات البنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه، ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها، وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/ تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/ إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.

6-1-200/ مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثليهم:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل، وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.

7-1-200/ الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى المنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع:
يسمح للبنوك بتمكين عملائها من صرف رواتب العاملين لديها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع، مع الالتزام بتطبيق أحكام قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة.

8-1-200/ البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة:
يسمح للبنك بأن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لآخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة وتقوم الشركة السعودية بتأمين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محلياً ودولياً بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية:

  1. إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملون.
  2. أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد.
  3. أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها، واستيفاء المستندات التي تثبت ذلك.
  4. أن تضمن الشركة خطيا الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم.
  5. أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم.
  6. ألا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة.
  7. أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.
  8. أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها.

9-1-200/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح:
يتعيّن على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي:
أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح يجب ألا تتم إلا بموافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة.
ثانياً: إذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداً فيه اسم البنك بعد استيفاء المتطلبات التالية:

  1. موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته).
  2. صورة من الصك (أو صورة طبق الأصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي المطلوب مقابل الصلح، على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ.
  3. أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً.
  4. تُحدد إمارة المنطقة أسماء المفوضون بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم.
  5. عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه.
  6.  أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة.... تبرعات دية "يكتب اسم المجني عليه كاملاً").
  7. يُوقِف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال المبلغ المطلوب، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي.
  8. أن تكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناءً على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.
  9. إذا اكتمل المبلغ المطلوب تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة.
  10. في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من المبلغ الأصلي المقرر في صك التنازل الشرعي، فيجب أن يتم ذلك بموجب صك شرعي مماثل أو التهميش به صراحةً على صك التنازل المتضمن المبلغ المتفق عليه.
  11. إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تُعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناءً على فتوى شرعية، (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين).
  12. يُفتح حساب واحد فقط لكل دية، ولا يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.
  13. يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال المبلغ المقرر وإصدار الشيك المصرفي.
  14. تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا المتعلقة بأرش الإصابات.

2-200/ الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة:
1-2-200/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة:
تفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية:

  1.  الحصول على صورة جواز السفر.
  2. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية.
  3. نموذج التوقيع.
  4. تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب.
  5. مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات.
    - يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة.
     

2-2-200/ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو خليجي فقط.
وعلى البنوك أن تحصل على الآتي:

  1. صورة الهوية الوطنية.
  2. صورة جواز السفر (إن وجد).
  3. تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي.
  4. طلب فتح الحساب.
  5. نموذج توقيع.
    - يشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي، ولا يسمح بقبول الإيداعات النقدية للحساب من قبل طرف ثالث.
    - لا يسمح بإعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات تثبت إقامته في المملكة، وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (200-1-2) ويُعدل وضع حسابه.

3-2-200/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة:
يحظر على البنوك أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر لهم إلا بموافقة خطية من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك المركزي، ويكون ذلك بموجب جواز السفر.


300/ القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين:
1-300/ الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف):
1-1-300/ المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:

  1. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
  2. لتعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
  3. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

- في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جميعات/ مؤسسات أهلية، أو جميعات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافةً إلى المتطلبات أعلاه:

  1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/ المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
  2. صور من هويّات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
  3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

1-1-1-300/ المنشآت ذات الأغراض الخاصة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:

  1. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.
  2. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.
  3. النظام الأساسي للمنشأة.
  4. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون)/ التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.
  5. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
  6. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
  7. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون)/ التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.

2-1-1-300/ المدارس الأجنبية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

  1. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.
  2. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.
  3.  صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.
  4. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.
  5.  يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.
  6. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسئول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (3) من القاعدة (4) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).
  7. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
  8. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.

3-1-1-300/ المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقرر رسمي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (1-1-300) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:

  1. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
  2. التحقق من صحة المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية وفق ماهو مدوّن في السجل التجاري استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
  3. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر وتحدث كل سنتين.

4-1-1-300/ حاملو رخص العمل الحر:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

  1. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  2. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
  3. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.
  4. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.
  5. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.
  6. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.
  7. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.

2-1-300/ مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:

  1. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي، على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
  2. صورة من السجل التجاري.
  3. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
  4. صورة من وثيقة هوية المالك.
  5. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

3-1-300/ الشركات المقيمة:
تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:

  1. صورة من السجل التجاري.
  2. صورة من عقد التأسيس وملاحقه.
  3. صورة من هوية المدير المسئول.
  4. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
  5. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موّثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
  6. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
  7. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.

- في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جميعات/ مؤسسات أهلية، أو جميعات تعاونية، وفق ماهو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافةً إلى المتطلبات أعلاه:

  1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للأجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تاسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/ المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
  2. صورة من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).
  3.  تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/ المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية 50% من رأس مال الشركة.
     

1-3-1-300/ الشركات المساهمة:
- الشركات تحت التأسيس:
إذا كانت الشركة تحت التأسيس، فيجب تقديم نسخة من عقد التأسيس الابتدائي لكي يستطيع البنك قبول الودائع من المكتتبين في حساب شركة مساهمة تحت التأسيس فقط (حساب "الشركة" تحت التأسيس....) ولا يسمح بالصرف من الحساب تحت التأسيس إلا بعد إعلان تأسيس الشركة وإذا رغب المؤسسون في فتح حساب خاص بمصروفات التأسيس فيتطلب من البنك الحصول على طلب بذلك من الأشخاص المفوضون بموجب عقد التأسيس الابتدائي ويحدد في الطلب الغرض من الحساب والمبالغ المحددة والمفوضون وكيفية التصرف في المبالغ بعد التأسيس وموافقة وزارة التجارة على حساب المصاريف على أن يفتح الحساب ويسمى "حساب مصاريف تأسيس شركة...".
- الشركات المساهمة المرخصة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (300-1-3) أعلاه.
2-3-1-300/ الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (300-1-3) أعلاه.
3-3-1-300/ شركات التضامن:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (300-1-3) أعلاه.
4-3-1-300/ شركات التوصية البسيطة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (300-1-3) أعلاه.
5-3-1-300/ الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية المقيمة في المملكة:
في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار) فإن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في القاعدة 300-1-3 أعلاه.
6-3-1-300/ حساب ضمان التطوير العقاري- مشروع بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة:
تفتح الحسابات البنكية (حساب ضمان) بالريال السعودي للمطور العقاري وذلك بعد استيفاء الآتي:
أ. المستندات الخاصة بكل من (المطور العقاري- المكتب الاستشاري- المحاسب القانوني):
1. السجل التجاري والترخيص من الجهة المختصة بمزاولة النشاط إذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً بذلك.
2. عقد التأسيس وملحقاته إن وجدت.
3. التعرف والتحقق من هويات مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).
4. قرار تشكيل مجلس إدارة المنشأة والتعرف والتحقق من هويات أعضائه.
ب. الضوابط الخاصة بفتح كل حساب على حده:
1. على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع إلا بعد تقديم الترخيص الخاص بالمشروع الصادر عن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة بوزارة الإسكان.
2. الاتفاقيات الموقعة بين المطور العقاري وكل من البنك والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني المتضمنة شروط الصرف وإدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، واتفاقها مع ما تضمنته قواعد عمل تنظيم حساب الضمان وتصديق الغرفة التجارية الصناعية عليها.
3. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع"- حساب الضمان لـ"اسم المطور العقاري")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع، كالآتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافز، حساب التمويل.
4. على البنك الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات، من خلال الاستقطاع من كل مبلغ يرد إلى الحساب إلى حين الوصول إلى ما نسبته (5%)، أو تقديم المطور مضماناً بنكياً بالنسبة ذاتها للبنك وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز الصادرة عن المكتب الاستشاري الهندسي.
5. تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع المحدد فقط.
6. تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل الاتفاقية الموقعة بينه وبين البنك في حال صدور أو تعديل أي أنظمة ذات علاقة.
ج. ضوابط إدارة الحساب:
1. يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنةً المبالغ المطلوبة وأوجه صرفها.
2. قائمة بالأشخاص المفوضون ذوي العلاقة بالحساب، وفق المحدد في الاتفاقية وصور هوياتهم (الهوية الوطنية للسعوديين/ إقامة للأجانب) ونماذج تواقيعهم.
3. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في المتطلب (ج-1) أعلاه.
4. قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من الحساب الرئيس وإليه.
5. يكون الإيداع في الحساب من المشترين والممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك عدا النقد.
6. على المطور العقاري تزويد البنك بتفاصيل الوحدات العقارية للمشروع التي تم التعاقد معها وأسعار الوحدات.
د. ضوابط أخرى:
1. لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
2. لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
3. لا يتم صرف وتسليم مبلغ الضمان المذكور في الفقرة (ب-4) للمطور العقاري إلا بعد موافقة لجنة البيع أو التأجير على الخارطة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع والإفراغ للمشترين، وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة.
4. في حال حصول المطور العقاري على تمويل لصالح المشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
5. يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
6. لا يسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها.

7-3-1-300/ الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات:
تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:

  1. خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات المدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدم خدمات المدفوعات)"، وتحديد المفوضون بإدارته.
  2. نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدم خدمات المدفوعات".
  3. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
  4. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
  5.  يكون مسمى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".
  6. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
  7. لا يسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
  8. لا يسمح بقبول الإيداعات/ السحب نقداً من الحساب.
     

8-3-1-300/ الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين:
تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

  1. خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل (اسم منشأة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.
  2.  نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
  3. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
  4. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل- اسم منشأة التمويل الجمالي بالدين".
  5. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال المنشأة، بما في ذلك ما تتقاضاه المنشأة من رسوم وعمولات، ولا يُربط بأي التزامات مالية على المنشأة أو حقوق.
  6. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
  7. لا يسمح بقبول الإيداعات/ السحب نقداً من الحساب.
     

9-3-1-300/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية:
تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني- وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-، بعد استيفاء المستندات الآتية:

  1. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.
  2.  صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.
  3.  التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/ المديرين.
  4. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موّثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/ المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
  5. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشيغلها.
     

4-1-300/ المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي:
تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:
1-4-1-300/ المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي:
- منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/ اعتباري) ومستثمر (طبيعي/ اعتباري):

  1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
  2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
  3.  صورة من عقد التأسيس للمنشأة وملاحقه.
  4. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماُ من فتح الحساب.
  5.  صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس للشريك الوطني الاعتباري والتحقق والتعرف من هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وملاحقه فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة.
  6.  صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس للشريك الأجنبي الاعتباري في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية والتحقق والتعرف من هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وملاحقه فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة.
  7. صورة من الوكالة مصادق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية إذا كانت صادرة خارج المملكة، أو تفويض معد داخل البنك يحدد الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب وذلك من خلال المفوض لهم بذلك بموجب عقد التأسيس.
  8. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب.
    - التعرف والتحقق من هويات الشركاء للمنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة، ويمكن التعرف على هوية الشريك الأجنبي الطبيعي من خلال استيفاء صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.

2-4-1-300/ المنشآت المملوكة بالكامل لمسثتمر أجنبي:
- فروع مؤسسات أو شركات اجنبية:

  1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاسثتمار.
  2. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
  3. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
  4. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس في بلد المنشأة مصادق عليهما من السفارة السعودية والتحقق والتعرف من هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وملاحقه فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة.
  5. صورة مصدقة من السفارة السعودية لتفويض المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يشمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع الصفقات المالية بما في ذلك الشيكات وإدارة الحسابات.
  6. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب.


- منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي:

  1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
  2. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
  3. صورة من عقد التأسيس للمنشأة وملاحقه.
  4. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
  5. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس للشريك الأجنبي الاعتباري في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارةر السعودية والتحقق والتعرف من هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وملاحقه فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة.
  6. صورة من الوكالة مصادق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية إذا كانت صادرة خارج المملكة، أو تفويض معد داخل البنك تمنح الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب هذا الحق من قبل المفوض لهم بذلك بموجب عقد التأسيس.
  7. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب.
    - التعرف والتحقق من هويات الشركاء للمنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة، ويمكن التعرف على هوية الشريك الأجنبي الطبيعي من خلال استيفاء صورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
     

- المستثمر الأجنبي الفرد:

  1. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاسثتمار.
  2. صورة من السجل التجاري على أن يطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص، ويتفق مع اسم التاجر وكذلك رقم هويته.
  3. صورة من هوية الإقاتمة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
  4. عنوان واضح في بلد المنشأ.
  5. صورة من الوكالة مصادق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية إذا كانت صادرة خارج المملكة، أو تفويض معد داخل البنك في حال وجود وكيل أو مفوض عنه بإدارة وتشغيل الحساب.

5-1-300/ القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة:
تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء المتطلبات الموضحة في كل صورة من صورة النشاط أدناه، علماً أنه لا يسمح إلا للمقيمين في المملكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (1-5-1-300)، على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.
1-5-1-300/ الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف:
- مكاتب شئون الحجاج:
أ. متطلبات فتح الحسابات:
1. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
2. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
- المسمى الرسمي لمكتب شئون الحجاج.
- أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شئون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
- منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
- أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
- تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده.
3. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.
4. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.
5. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
6. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
7. يزود البنك مكتب شئون الحجاج ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المكتب.
8. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
9. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول