يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار وزير التعليم بشأن تفويض الصلاحيات لمديري التعليم في المناطق والمحافظات للعام المالي 1442/1441هـ (2020)م

المادة 1

يفوض كل من:
 

م الاسم  الوظيفة
1 الدكتور/ أحمد بن محمد الزائدي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة
2 الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العبد الكريم مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة
3 الأستاذ/حمد بن ناصر الوهيبي مدير عام التعليم بمنطقة الرياض
4 الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز الشلعان مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية
5 الأستاذ/ محمد بن سليمان الفريح مدير عام التعليم بمنطقة القصيم
6 الأستاذ/ سعد بن أحمد الجوني مدير عام التعليم بمنطقة عسير
7 الأستاذ/ إبراهيم بن حسين العُمري مدير عام التعليم بمنطقة تبوك
8 الأستاذ/ منذر بن عبدالله البليهد مدير عام التعليم بمنطقة حائل
9 الأستاذ/ عثمان بن إبراهيم العثمان مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية
10 الدكتور/ إبراهيم بن محمد أبو هادي مدير عام التعليم بمنطقة جازان
11 الاستاذ/ ملفي بن عبد الرحمن العتيبي مدير عام التعليم بمنطقة نجران
12 االدكتور/ عبد الخالق بن حنش الزهراني مدير عام التعليم بمنطقة الباحة
13 الدكتور/ سعيد بن عبدالله الغامدي مدير عام التعليم بمنطقة الجوف
14 الدكتور/ سعد بن بركي المسعودي مدير عام التعليم بمحافظة جدة
15 الأستاذ/ طلال بن مبارك الحربي  مدير عام التعليم بمحافظة الطائف
16 الأستاذ/ حمد بن محمد العيسى مدير عام التعليم بمحافظة الآحساء
17 الدكتور/ خالد بن عبدالله العتيبي مدير التعليم بمحافظة الخرج
18 الأستاذ/ عبدلله بن حمد السبيعي مدير التعليم بمحافظة الدوادمي
19 الأستاذ/ يوسف بن عبداللطيف الملحم مدير التعليم بمحافظة المجمعة
20 الأستاذ/ محمد بن على القضيبي مدير التعليم بمحافظة القويعية
21 الدكتور/ أحمد بن خضران العمري مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
22

الأستاذ/ محمد بن إبراهيم آل مغيرة

مدير التعليم بمحافظة الأفلاج
23 الدكتور/ محمد بن عبدالله الطريقي مدير التعليم بمحافظة الزلفي
24 الأستاذ/ خالد بن محمد الشبانة مدير التعليم بمحافظة شقراء
25 الأستاذ/ إبراهيم بن محمد جميل مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق
26 الأستاذ/ سعيد بن مساعد الزهراني مدير التعليم بمحافظة عفيف
27 الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الخمشي مدير التعليم بمحافظة الغاط
28 الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الزاحمي مدير التعليم بمحافظة القنفذة
29 الدكتور/ زكي بن رزيق الحازمي مدير التعليم بمحافظة الليث
30 الدكتور/ محمد بن عبدالله العقيبي مدير التعليم بمحافظة ينبع
31 الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله القاضي مدير التعليم بمحافظة العلا
32 الأستاذ /محمد بن علي القحطاني مدير التعليم بمحافظة المهد
33 الأستاذ/ خالد بن جايز الحربي مدير التعليم بمحافظة عنيزة
34 الأستاذ/ ٍسليمان بن إبراهيم الحسياني مدير التعليم بمحافظة المذنب
35 الدكتور/ خالد بن راجح الراجح مدير التعليم بمحافظة البكيرية
36 الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الطعيسي  مدير التعليم بمحافظة الرس
37 الأستاذ/ عايض بن نافع الرحيلي مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن
38 الأستاذ/ خالد بن عبدالله الغامدي مدير التعليم بمحافظة بيشة
39 الأستاذ/ عمر بن هجاد الغامدي مدير التعليم بمحافظة النماص
40 الأستاذ/ منصور بن عبدالله شريم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير
41 الدكتور/ حسن بن محمد العلكمي مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة
42 الأستاذ/ إبراهيم بن يحيي كدوان  مدير التعليم بمحافظة رجال المع
43 الدكتور/ حسن بن محسن خرمي مدير التعليم بمحافظة صبيا
44 الأستاذ/ على بن محمد الجالوق مدير التعليم بمحافظة المخواة
45 الدكتور/ محمد بن عبدالله الثبتي مدير التعليم بمحافظة القريات
46 الأستاذ/ سعيد بن هباش الوادعي مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب
47 الأستاذ/ فهد بن صالح عقالا مدير التعليم بمحافظة شرورة

بالصلاحيات التالية لجميع العاملين في إداراتهم والمكاتب المرتبطة بهم من المرتبة الثالثة عشرة أو ما يعادلها فما دون:
أ: الصلاحيات الإدارية والمالية:

  1. الرفع لرئيس لجنة القيادات بترشيح مساعدي مدير التعليم، والتوصية بإنهاء تكليفهم، وفقاً للهيكل التنظيمي.
  2. التكليف وإنهاؤه لمديري مكاتب التعليم، ومديري الإدارات ورؤسائ الأقسام وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
  3. الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية في حال تطلب الأمر ذلك إذا وافق موعد تقاعده أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
  4. الموافقة على إحالة الموظفين من المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون إلى التحقيق إذا اقتضت المصلحة ذلك.
  5. كف اليد وإنهاؤه لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من شاغلي الوظائف التعليمية وللمراتب العاشرة فما دون منسوبي الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
  6. الموافقة على منح الإجازات بما فيها الإجازة الدراسية لمنسوبي الإدارة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية وألا يترتب على ذلك عجز في الميدان، ووفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
  7. الموافقة على الدراسة عن بعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية لمنسوبي الإدارة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك، ووفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك والضوابط الصادرة من الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ألا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية وعلى ألا يؤثر ذلك على سير العمل.
  8. إصدار أوامر الإركاب الداخلية لأنفسهم ولمنسوبي الإدارة ومرافقيهم في ضوء خطط البرامج المعتمدة من الوزارة أو المهام الإدارية والتعليمية والموافق عليها من قبل صاحب الصلاحية ووفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، أما نفقات المشاركات الداخلية والخارجية مع الجهات خارج الوزارة فتكون حسب الفقرة (13) من الأمر السامي الكريم رقم (310) وتاريخ 27-10-1429هـ المتضمنة أن تتحمل تلك الجهات نفقات وإركاب من تطلب مشاركتهم من منسوبي الإدارة في برامجها.
  9. ترشيح منسوبي الإدارة للبرامج التدريبية الداخلية في أضيق الحدود ووفق الحاجة الماسة للعمل، في ضوء خطة البرامج التدريبية المعتمدة من الوزارة.
  10. اعتماد قرارات التدريب داخل المملكة في المجالات التربوية والإدارية والفنية، ومخاطبة مؤسسات التدريب بذلك في ضوء التدريب المعتمدة من الوزارة، أو خطة الإدارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة للبند، وفقاً للأنظمة واللوائح.
  11.  اعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف المراحل الدراسية، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
  12.  إيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة من منسوبي الإدارة، ومحوها، وفقاً للأنظمة واللوائح، وإحاطة الجهات المعنية بذلك.
  13.  حسم أيام الغياب وساعات التأخير والخروج بدون إذن من رواتب منسوبي الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
  14. الرفع لوكالة الموارد البشرية بديوان الوزارة بمن يثبت عدم صلاحيته من المعينين الحدد خلال سنة التجربة لشاغلي الوظائف غير التعليمية وخلال سنتي التجربة لشاغلي الوظائف التعليمية مع تزويد الإدارة العامة لشؤون المعلمين بصورة من ذلك، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
  15. إنهاء خدمات المعينين الجدد الذين لم يباشروا العمل، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار التعيين ووفقاً للأنظمة والتعليمات، وإشعار وكالة الشؤون المدرسية ووكالة الموارد البشرية بديوان الوزارة بذلك.
  16.  تأمين احتياجات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها من التجهيزات والتقنيات وال ......
المادة 2

يكون العمل بهذه الصلاحيات من بداية ......

المادة 3

على مديري عموم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ومديري إدارات التعليم في المحافظات مخاطبة نظرائهم في الأجهزة الحكومية ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول