نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة لعام 1408هـ
المادة 1

رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلط ......

المادة 2

كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان م ......

المادة 3

 تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في ه ......