قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة (18) من نظام التقاعد المدني 1393هـ ، وتعديل المادة (7) وإلغاء الفقرة (ب/4) من نظام التقاعد العسكري 1395هـ
المادة 1

تعدل المادة (18) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ  29/7/1393 هـ بحيث تكون كما يلي:

1- يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الاقل او بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسا وعشرين سنة على الاقل ويجوز للموظف ان يطلب الاحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمته محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الاحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فاذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او الفصل بقرار من مجلس الوزرا ......

المادة 2

يعمل بالمادة (اولا) اعلاه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد المدني ......

المادة 3

تعدل المادة (7) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1395/4/5 هـ لتكون كما يلي:

أ- يستحق العسكري عند احالته على التقاعد معاشا في الحالات الاتية:

1- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاما او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات او اكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.

2- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسك ......