تعدل المادة (7) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1395/4/5 هـ لتكون كما يلي:
أ- يستحق العسكري عند احالته على التقاعد معاشا في الحالات الاتية:
1- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاما او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات او اكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.
2- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسك ......