يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

دليل متطلبات تأمين إيواء للعاملات المنزليات (مكاتب الإستقدام) الصادرة لعام 1442ه

المادة 1

حقوق الملكية:
إن حقوق هذه الوثيقة محفوظة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحتوي على معلومات خاصة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولا يجوز استعمالها لأي غرض آخر غير الغرض التي أعطيت من أجله. على أي نحو بدون ترخيص مكتوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, كما يمنع نسخها أو إعادة طباعتها أو أجزاء منها بدون الإذن الخطي من لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.


سرية المعلومات:
جميع المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بالدليل خاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية,. ويشمل ذلك وبدون قيد المعلومات التي يتم الحصول عليها بسبب التعاون الخاص بالدليل, سواء كانت هذه المعلومات كتابة او شفاهية او مصورة او كانت معلومات مجسدة في شكل إلكتروني, متصلة بنماذج اولية, بيانات, خدمات مستقبلية او مقترحة, المعرفة, البحث الفعلي او المتوقع, التطوير. الخدمات, العمليات, والمفاهيم وخطط العمل المستقبلية الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات التي يتعامل معها.


معلومات المشروع:
اسم الوثيقة: دليل متطلبات تامين إيواء للعاملات المنزليات (مكاتب الاستقدام)
رقم الوثيقة: 203
تاريخ الوثيقة: 20-06-2019م
اسم المشروع: إيواء العاملات المنزليات (مكاتب الاستقدام)
مالك المشروع: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أهداف المشروع: تصميم دليل متطلبات إيواء العاملات المنزليات (مكاتب الاستقدام) لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام بما ينعكس إيجابيا على صورة المملكة العربية السعودية.
نطاق المشروع: آلية استقبال وترحيل العمالة المنزلية, آلية التقاضي والمتابعة لمكاتب الاستقدام, اشتراطات ومعايير إسكان العمالة الوافدة لمكاتب الاستقدام, النظام المستخدم لمكاتب الاستقدام.
 

مقدمة
تم إعداد هذا الدليل (دليل متطلبات تأمين إيواء للعاملات المنزليات - مكاتب الاستقدام) لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بناء على التوجه الخاص بالوزارة والتعديلات الجديدة للسياسة الخاصة بإيواء العاملات المنزليات ومتابعة القضايا المتعلقة بهن بهدف توفير خدمات الديواء الاحترافية ذات الجودة العالية والتي تلبي احتياجات العاملات المنزلية ومكاتب الاستقدام على حد سواء. وتم الاعتماد في هذه الوثيقة على عدة مراجع وبناءات, فيما يلي الاعتمادات المرجعية في مخرجات هذه الوثيقة:

  1. دراسة الوضع الحالي لدار الايواء:
    دراسة الوضع الحالي لمركز البيواء: الهيكل الإداري والتنظيمي, إجراءات دخول العاملات, إجراءات خروج العاملات, أقسام دار الإيواء, الجهات التي يتعامل معها مركز دار الإيواء, شروط استقبال العاملة المنزلية. إحصاءات وتقارير خلال الأعوام الماضية, معلومات وإحصاءات الموظفين الحاليين, النظام الخاص بمعلومات دار الإيواء.
  2. آليات التشغيل بالإيواء في القطاع الخاص:
    وهي الإجراءات والهيكلة التنظيمية المتبعة في الشركات المتخصصة المحلية, وتشتمل على: دراسة الآليات الحالية, الهيكل التنظيمي والإداري, الأنظمة المعلوماتية والبنية التحتية, الإشراف والتوزيع, خدمة العملاء, عيادات الفحص الطبي, عدد الموظفين والسعة الاستيعابية للعاملات, نظام الدخول والخروج لدور الإيواء.
  3. لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:
    وهي لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 31 الصادرة بتاريخ 07-09-1434هـ بناء على خطاب وزير العمل, وتشمل اللائحة 23 مادة للعمل والتنظيم, ويمكن الرجوع إليها عبر موقع وزارة العمل (www.mlsd.gov.sa).
  4. أهداف برنامج التحول الوطني 2020:
    وهي الأهداف والأبعاد الاستراتيجية الموضوعة في برنامج التحول الوطني 2030 في خلال الأبعاد التالية: تحقيق التميز في الأداء الحكومي, تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته, الإسهام في تمكين القطاع الخاص ويمكن الرجوع إليها عبر موقع رؤية www.vision.gov.sa
  5. رؤية 2030:
    وهي رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 من خلال المحاور المبينة في الرؤية: مجتمع حيوي, وطن طموح, اقتصاد مزدهرء ومن خلال أيضا برامج تحقيق الرؤية الخاصة بقطاع العمل والتنمية الاجتماعية ويمكن الرجوع إليها عبر موقع رؤية www.vision.gov.sa
  6. نظام مكافحة الإتجار بالبشر:
    وهو المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21-07-1430هـ والذي يحتوي على نظام مكافحة الإتجار بالبشر وفق اتفاقيات هيئة حقوق الإنسان والذي يشتمل على 17 مادة ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع هيثة حقوق الإنسان في المملكة www.hrc.gov.sa.
  7. الأنظمة الالكترونية:
    وهي الأنظمة الإلكترونية المقترحة لتشغيل وإدارة مركز دار الإيواء والمستخدمة في المراكز ذات الأداء المشابه مثل : مايكروسوفت دايناميك , زوهو , أوراكيل .

 

المصطلحات والعبارات
يقصد بالعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة حيثما وجدت التالي:
العاملة: العاملة المنزلية التي دخلت إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة مهن تعمل في المنزل لدى أصحاب العمل. ومن في حكمها.
الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
المكتب: مكتب استقدام معتمد ومرخص له من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المنزلية من خارج المملكة العربية السعودية.
 

نبذة عامة

الهوية:

1- الروية:
الإيواء باحترافية للعاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة ومتابعة قضايا العاملات المتغيبات ورافضات العمل مع أصحاب العمل والجهات ذات العلاقة.

2- الرسالة:
يجهز المكتب الإيواء والخدمات للتميز في ضيافة وإيواء العاملات المنزليات منذ وصولهم وحتى مغادرتهم وأثناء فترة الفصل في النزاعات وفق أفضل معايير الجودة والضيافة العربية والإنسانية مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة

3- الأهداف:

  1.  تنظيم استقبال وإيواء العاملات.
  2.  إيواء العاملات المنزليات القادمات من المطار والترحيب بهن.
  3.  تحسين إجراءات الاستقبال والإيواء
  4.  استيفاء جميع الحقوق والمستحقات للعاملات المنزليات من قبل أصحاب العمل.
  5.  تفعيل دور مكاتب الاستقدام في العمل مع الجهات ذات العلاقة من خلال متابعة حقوق العاملات.
  6.  تنظيم عملية الدخول والخروج للعاملات في المملكة.

4- المهام والخدمات:

  1.  توعية العمالة بآلية الاستقبال ورحلة العاملة لدى وصولها المطار. والتحقق من معرفتها برحلة سير الرحلات الدولية والداخلية, وترتيبها على آلية الاستفسار والتواصل وكيفيه الوصول إلى الجهة الصحيحة.
  2.  تزويد العاملة ببيانات المكتب بلغة العاملة وباللغة العربية.
  3.  ابلاغ العميل بتكلفة الاستقبال والايواء على أن تكون التكلفة حال استلمها العميل قبل مضي (24) ساعة مجانية ( وفق النموذج الموضح في هذا الدليل )
  4.  تبلغ العميل بموقع الإيواء الذي سيتم فيه تسليم العاملة عند الوصول.
  5.  تحديد خيارات الاستلام والتسليم للعميل إن وجدت وتكلفتها.
  6.  تجهيز فريق العمل وتدريبه على الاستقبال أو التعاقد من شركات متخصصة في هذا المجال.
  7.  تجهيز النقل المناسب للعدد المستقدم, وتوعوية العمالة بمعلومات عن فريق العمل الذي سيتقبلهم في المطار.
  8.  تدريب فريق الاستقبال على آلية استقبال العاملة وتوصيلها لمحطة الوصول التالية لاستلامها بشكل مباشر من العميل.
  9.  ابلاغ صاحب العمل بموعد وصول العاملة للتحقق من معرفته بذلك قبل وصولها بفترة زمنية لا تقل عن 24 ساعة.
  10.  تمييز عاملات المكتب باللباس المخصص أو بأي علامة أخرى, لمعرفتم بشكل سريع من فريق الاستقبال التابع للمكتب, أثناء الدخول لصالة المطار.
  11.  على مكتب الاستقدام استلام العاملة بشكل مباشر عند وصولها وأن أي تأخير يحمل المكتب مخالفة التأخير المقرة من الوزارة.
  12.  نقل العاملات إلى إيواء المكتب أو الإيواء المتعاقد معه.
  13.  توعية العميل بآلية التسليم والاستلام والمستندات المطلوبة .
  14.  إيواء العاملات المتغيبات أو الرافضات للعمل حتى يتم حل النزاع بين العاملة وصاحب العمل.
  15.  إيواء العاملات القادمات من السفارات والقنصليات داخل المملكة.
  16.  متابعة حقوق العاملات.
  17.  متابعة حقوق العاملات مع إدارة الحماية والدعم في مكاتب العمل.
  18.  متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجان من الجهات المختصة وفق أنظمة المملكة.
  19.  متابعة تنفيذ الخروج النهائي للعاملات بعد صدور قراراتهن.
  20.  حجز موعد السفر والتحقق من سفر العاملة.
  21.  للمكتب دفع حقوق العاملة, والعودة على صاحب العمل أو إعادة مبالغ التذاكر إذا كان القرار الصادر يلزم صاحب العمل, وذلك لدى المحكمة المختصة.
  22.  توفير جميع الخدمات داخل الإيواء للعاملات من سكن وإعاشة وترفيه وإتصال طوال فترة الإيواء.
  23.  توفير الحماية الأمنية والاجتماعية والحقوقية للعاملات طوال فترة مكوثهن.
  24.  متابعة حالة النزاعات والمطالبات المالية للعاملة المنزلية حتى بعد مغادرتها لبلدها حتى إغلاق القضية
     

اشتراطات ومعايير الإسكان

5- اشتراطات ومعايير إسكان العمالة الوافدة لمكاتب الاستقدام:
يوفر المكتب (بجميع الفئات أ, ب, ج) سكن العمالة المنزلية الوافدة بالاشتراطات المذكورة في هذه الوثيقة, من خلال أحد الطرق الآتية:

  1. تملك مقر السكن من قبل المكتب.
  2. استئجار مقر السكن من قبل مكتب مرخص له أو شركة استقدام مرخص لها.
  3. التعاقد مع شركة مختصة بالسكن ولديها سجلات معتمدة بتقديم خدمة التشغيل في إيواء العمالة. على أن يتضمن العقد تطبيق هذه الاشتراطات.

يجب الأخذ بعين الاعتبار التعاريف التالية فيما يتعلق بإسكان العمالة المنزلية:

  1. المجمعات السكنية: هي مجموعة من الوحدات السكنية المستأجرة أو المملوكة والمتخصصة لسكن العمالة المنزلية بحيث يجب أن تكون في نفس المدينة التي تعمل بها الشركة أو أحد فروعها. ويسمح تسكين 500 عامله أو أقل في هذه المجمعات.
    المعايير التالية يجب أن تطبق على كل مجمع سكني بغض النظر عن قربها لمجمعات سكنية أخرى, ويتم تشغيل كل مجمع على حدة ما لم يتم ضم عدة مجمعات سكنية تحت سياج واحد بطول مترين .
  2. الوحدات السكنية: شقة أو مجموعة من الغرف أو فلل التي ستستضيف مجموعة من العمالة المنزلية.

 

1.5 المجمعات السكنية:
1.1.5 المبنى والموقع:
1.1.1.5. يجب أن يكون كل سكن للعمالة المنزلية في نفس المدينة التي يعمل بها المكتب أو توفير وسائل النقل المناسبة.
2.1.1.5. يجب توفير أحد وسائل النقل المشار إليها في هذه الوثيقة.
3.1.1.5. يجب أن يكون موقع المبني سهل الوصول إليه من قبل العملاء والعاملات مع توفير المواقف.
4.1.1.5. يجب الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني, ومتطلبات الأمن والسلامة مع التحقق من معرفة النزلاء بمخارج الطواري.

2.5. تجهيز الوحدات السكنية:
ينبغي تجهيز الوحدات السكنية لتوفير سبل الراحة والسلامة وتوفير بيئة نظيفة وصحية لسكن العمالة الوافدة.
1.2.5. المتطلبات العامة:
1.1.2.5. توفير إدارة المبنى والمشرفين وحراس أمن يتناسب مع الأعداد في الديواء.
2.1.2.5. تزويد كل وحدة سكنية بالمرافق الكافية (إمدادات المياه / الخزانات ومضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق ونظام مكافحة الحريق ونظام إنذار الحريق وإمدادات الكهرباء والصرف الصحي والتهوية وتكييف الهواء وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية...الخ) بحسب متطلبات الدفاع المدني, والشئون البلدية والقروية, أو جهة مختصة.
3.1.2.5. تزويد جميع الغرف والمطابخ والممرات والمكاتب والقاعات بنظام تهوية ونظام تكييف الهواء والإضاءة وفقا للمعايير والشروط المحددة من الجهات المختصة.

2.2.5. غرف النوم:
1.2.2.5. إعطاء كل عاملة مساحة لا تقل عن (5) أمتار مربعة في الغرفة.
2.2.2.5. أن يكون ارتفاع سقف غرفة النوم لا يقل عن 2.7 متراً.
3.2.2.5. ألا يتجاوز عدد الأشخاص المقيمين في أي غرفة عن 12 شخصا مع الالتزام بالمعدل المقرر للفرد الواحد.
4.2.2.5. توفير سرير لكل شخص .
5.2.2.5. توفير مساحة كافية حول كل سرير ليتسنى لكل شخص الوصول إلى سريره بسهولة .
6.2.2.5. في حالة وجود سرير بطابقين, يجب فصل السريرين بمسافة رأسية لا تقل عن 125 سم ولا يسمح بالأسرة ذات الثلاثة طوابق.
7.2.2.5. يمنع منعاً باتآ استخدام مواقد الطبخ أو الغسالات داخل غرف النوم.

3.2.5. دورات المياه:
1.3.2.5. يجب ألا يقل عدد دورات المياه عن حمام لكل 6 أشخاص على الأقل وعلى أن يشتمل كل حمام على الآتي:
- مرحاض.
- دش ومغسلة.
- توفير المياه الباردة والدافئة.
- توفير خلدطات مياه لكل مغسلة.
- توفير علاقات ورفوف المناشف ومرايا وخزائن .
- توفير نوافذ لدورات المياه وينبغي أن تفتح على الخارج.
- دورات المياه هي المكان الوحيد لوضع المراحيض أو أي من المواد الكيميائية.

2.3.2.5. يجب القيام بنظافة دورات المياه والمراحيض بشكل مستمر حتى تبدو بحالة نظيفة وصحية للاستعمال.
3.3.2.5. توفير مواد الصحة والتنظيف (المنظفات وأوراق المراحيض وغيرها) بكميات كافية ومناسبة.

4.2.5. المغاسل
1.4.2.5. من الممكن الاستعانة بخدمات المغاسل الخارجية.
2.4.2.5. إذا لم يتم الاستعانة بخدمات المغاسل الخارجية, يجب توفير العدد الكافي مرافق وأدوات المغاسل الأساسية في الحمامات أو في الغرف المخصصة لذلك لكل وحدة سكنية.
3.4.2.5. أن تكون مرافق المغاسل الأساسية متوفرة مع جميع الخدمات المطلوبة.

5.2.5. المطابخ وأماكن تناول الطعام:
1.5.2.5. يجب على المكتب توفير مطابخ مناسبة لكل 12 شخص وفي حال عدم القدرة فأنه يجب توفير الطعام من شركات خارجية.
2.5.2.5. يجب توافق المطابخ مع معيار الصحة والسلامة والموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.
3.5.2.5. يجب تزويد جميع المطابخ بلوازم الطبخ (الفرن / موقد الطبخ,. مغسلة, الخ), ولوازم تخزين وتجميد الأغذية (الثلاجة والفريزر) بما يسد حاجة المستخدمين جميعا.
4.5.2.5. يجب تزويد المطبخ بنظام الصرف الصحي ونافذة تهوية و / أو شفاط.
5.5.2.5. يجب توفر أماكن لتناول الطعام في المطبخ أو في صالون مشترك مع توفر طاولات للطعام قابلة للتنظيف والغسل وكراسي كافية لاستيعاب عدد الأشخاص في كل وحدة.

6.2.5 صالون مشترك:
1.6.2.5. توفير صالون مشترك تحتوي على مقاعد مريحة وتلفاز وإضاءة كافية.
2.6.2.5. أن تكون المنطقة المشتركة مناسبة لاستيعاب 20% على الأقل من سكان الوحدة السكنية في وقت واحد وبراحة تامة.


3.5. متطلبات الصحة العامة:
1.3.5. التخلص من النفايات:
1.1.3.5. أن تكون آلية التخلص من النفايات وفق الأنظمة والتعليمات الصحية والبيئة.
2.1.3.5. توفير حاويات قمامة قابلة للإقفال وممكن غسلها بكميات كافية.
3.1.3.5. توفير ما لا يقل عن حاوية قمامة واحدة في مواقع مختلف في السكن ويجب أن تبقى المنطقة المحيطة بها نظيفة في جميع الأوقات.
4.1.3.5. توفير خدمات تفريغ الحاويات والوحدات السك ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول