واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
حقوق الملكية:
إن حقوق هذه الوثيقة محفوظة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحتوي على معلومات خاصة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولا يجوز استعمالها لأي غرض آخر غير الغرض التي أعطيت من أجله. على أي نحو بدون ترخيص مكتوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, كما يمنع نسخها أو إعادة طباعتها أو أجزاء منها بدون الإذن الخطي من لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
سرية المعلومات:
جميع المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بالدليل خاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية,. ويشمل ذلك وبدون قيد المعلومات التي يتم الحصول عليها بسبب التعاون الخاص بالدليل, سواء كانت هذه المعلومات كتابة او شفاهية او مصورة او كانت معلومات مجسدة في شكل إلكتروني, متصلة بنماذج اولية, بيانات, خدمات مستقبلية او مقترحة, المعرفة, البحث الفعلي او المتوقع, التطوير. الخدمات, العمليات, والمفاهيم وخطط العمل المستقبلية الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات التي يتعامل معها.
معلومات المشروع:
اسم الوثيقة: دليل متطلبات تامين إيواء للعاملات المنزليات (مكاتب الاستقدام)
رقم الوثيقة: 203
تاريخ الوثيقة: 20-06-2019م
اسم المشروع: إيواء العاملات المنزليات (مكاتب الاستقدام)
مالك المشروع: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أهداف المشروع: تصميم دليل متطلبات إيواء العاملات المنزليات (مكاتب الاستقدام) لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام بما ينعكس إيجابيا على صورة المملكة العربية السعودية.
نطاق المشروع: آلية استقبال وترحيل العمالة المنزلية, آلية التقاضي والمتابعة لمكاتب الاستقدام, اشتراطات ومعايير إسكان العمالة الوافدة لمكاتب الاستقدام, النظام المستخدم لمكاتب الاستقدام.
مقدمة
تم إعداد هذا الدليل (دليل متطلبات تأمين إيواء للعاملات المنزليات - مكاتب الاستقدام) لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بناء على التوجه الخاص بالوزارة والتعديلات الجديدة للسياسة الخاصة بإيواء العاملات المنزليات ومتابعة القضايا المتعلقة بهن بهدف توفير خدمات الديواء الاحترافية ذات الجودة العالية والتي تلبي احتياجات العاملات المنزلية ومكاتب الاستقدام على حد سواء. وتم الاعتماد في هذه الوثيقة على عدة مراجع وبناءات, فيما يلي الاعتمادات المرجعية في مخرجات هذه الوثيقة:
المصطلحات والعبارات
يقصد بالعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة حيثما وجدت التالي:
العاملة: العاملة المنزلية التي دخلت إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة مهن تعمل في المنزل لدى أصحاب العمل. ومن في حكمها.
الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
المكتب: مكتب استقدام معتمد ومرخص له من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المنزلية من خارج المملكة العربية السعودية.
نبذة عامة
الهوية:
1- الروية:
الإيواء باحترافية للعاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة ومتابعة قضايا العاملات المتغيبات ورافضات العمل مع أصحاب العمل والجهات ذات العلاقة.
2- الرسالة:
يجهز المكتب الإيواء والخدمات للتميز في ضيافة وإيواء العاملات المنزليات منذ وصولهم وحتى مغادرتهم وأثناء فترة الفصل في النزاعات وفق أفضل معايير الجودة والضيافة العربية والإنسانية مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة
3- الأهداف:
4- المهام والخدمات:
اشتراطات ومعايير الإسكان
5- اشتراطات ومعايير إسكان العمالة الوافدة لمكاتب الاستقدام:
يوفر المكتب (بجميع الفئات أ, ب, ج) سكن العمالة المنزلية الوافدة بالاشتراطات المذكورة في هذه الوثيقة, من خلال أحد الطرق الآتية:
يجب الأخذ بعين الاعتبار التعاريف التالية فيما يتعلق بإسكان العمالة المنزلية:
1.5 المجمعات السكنية:
1.1.5 المبنى والموقع:
1.1.1.5. يجب أن يكون كل سكن للعمالة المنزلية في نفس المدينة التي يعمل بها المكتب أو توفير وسائل النقل المناسبة.
2.1.1.5. يجب توفير أحد وسائل النقل المشار إليها في هذه الوثيقة.
3.1.1.5. يجب أن يكون موقع المبني سهل الوصول إليه من قبل العملاء والعاملات مع توفير المواقف.
4.1.1.5. يجب الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني, ومتطلبات الأمن والسلامة مع التحقق من معرفة النزلاء بمخارج الطواري.
2.5. تجهيز الوحدات السكنية:
ينبغي تجهيز الوحدات السكنية لتوفير سبل الراحة والسلامة وتوفير بيئة نظيفة وصحية لسكن العمالة الوافدة.
1.2.5. المتطلبات العامة:
1.1.2.5. توفير إدارة المبنى والمشرفين وحراس أمن يتناسب مع الأعداد في الديواء.
2.1.2.5. تزويد كل وحدة سكنية بالمرافق الكافية (إمدادات المياه / الخزانات ومضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق ونظام مكافحة الحريق ونظام إنذار الحريق وإمدادات الكهرباء والصرف الصحي والتهوية وتكييف الهواء وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية...الخ) بحسب متطلبات الدفاع المدني, والشئون البلدية والقروية, أو جهة مختصة.
3.1.2.5. تزويد جميع الغرف والمطابخ والممرات والمكاتب والقاعات بنظام تهوية ونظام تكييف الهواء والإضاءة وفقا للمعايير والشروط المحددة من الجهات المختصة.
2.2.5. غرف النوم:
1.2.2.5. إعطاء كل عاملة مساحة لا تقل عن (5) أمتار مربعة في الغرفة.
2.2.2.5. أن يكون ارتفاع سقف غرفة النوم لا يقل عن 2.7 متراً.
3.2.2.5. ألا يتجاوز عدد الأشخاص المقيمين في أي غرفة عن 12 شخصا مع الالتزام بالمعدل المقرر للفرد الواحد.
4.2.2.5. توفير سرير لكل شخص .
5.2.2.5. توفير مساحة كافية حول كل سرير ليتسنى لكل شخص الوصول إلى سريره بسهولة .
6.2.2.5. في حالة وجود سرير بطابقين, يجب فصل السريرين بمسافة رأسية لا تقل عن 125 سم ولا يسمح بالأسرة ذات الثلاثة طوابق.
7.2.2.5. يمنع منعاً باتآ استخدام مواقد الطبخ أو الغسالات داخل غرف النوم.
3.2.5. دورات المياه:
1.3.2.5. يجب ألا يقل عدد دورات المياه عن حمام لكل 6 أشخاص على الأقل وعلى أن يشتمل كل حمام على الآتي:
- مرحاض.
- دش ومغسلة.
- توفير المياه الباردة والدافئة.
- توفير خلدطات مياه لكل مغسلة.
- توفير علاقات ورفوف المناشف ومرايا وخزائن .
- توفير نوافذ لدورات المياه وينبغي أن تفتح على الخارج.
- دورات المياه هي المكان الوحيد لوضع المراحيض أو أي من المواد الكيميائية.
2.3.2.5. يجب القيام بنظافة دورات المياه والمراحيض بشكل مستمر حتى تبدو بحالة نظيفة وصحية للاستعمال.
3.3.2.5. توفير مواد الصحة والتنظيف (المنظفات وأوراق المراحيض وغيرها) بكميات كافية ومناسبة.
4.2.5. المغاسل
1.4.2.5. من الممكن الاستعانة بخدمات المغاسل الخارجية.
2.4.2.5. إذا لم يتم الاستعانة بخدمات المغاسل الخارجية, يجب توفير العدد الكافي مرافق وأدوات المغاسل الأساسية في الحمامات أو في الغرف المخصصة لذلك لكل وحدة سكنية.
3.4.2.5. أن تكون مرافق المغاسل الأساسية متوفرة مع جميع الخدمات المطلوبة.
5.2.5. المطابخ وأماكن تناول الطعام:
1.5.2.5. يجب على المكتب توفير مطابخ مناسبة لكل 12 شخص وفي حال عدم القدرة فأنه يجب توفير الطعام من شركات خارجية.
2.5.2.5. يجب توافق المطابخ مع معيار الصحة والسلامة والموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.
3.5.2.5. يجب تزويد جميع المطابخ بلوازم الطبخ (الفرن / موقد الطبخ,. مغسلة, الخ), ولوازم تخزين وتجميد الأغذية (الثلاجة والفريزر) بما يسد حاجة المستخدمين جميعا.
4.5.2.5. يجب تزويد المطبخ بنظام الصرف الصحي ونافذة تهوية و / أو شفاط.
5.5.2.5. يجب توفر أماكن لتناول الطعام في المطبخ أو في صالون مشترك مع توفر طاولات للطعام قابلة للتنظيف والغسل وكراسي كافية لاستيعاب عدد الأشخاص في كل وحدة.
6.2.5 صالون مشترك:
1.6.2.5. توفير صالون مشترك تحتوي على مقاعد مريحة وتلفاز وإضاءة كافية.
2.6.2.5. أن تكون المنطقة المشتركة مناسبة لاستيعاب 20% على الأقل من سكان الوحدة السكنية في وقت واحد وبراحة تامة.
3.5. متطلبات الصحة العامة:
1.3.5. التخلص من النفايات:
1.1.3.5. أن تكون آلية التخلص من النفايات وفق الأنظمة والتعليمات الصحية والبيئة.
2.1.3.5. توفير حاويات قمامة قابلة للإقفال وممكن غسلها بكميات كافية.
3.1.3.5. توفير ما لا يقل عن حاوية قمامة واحدة في مواقع مختلف في السكن ويجب أن تبقى المنطقة المحيطة بها نظيفة في جميع الأوقات.
4.1.3.5. توفير خدمات تفريغ الحاويات والوحدات السك ......