يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام خدمة الضباط)، وتتناول أحكامه القو ......

المادة 2

تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ ) المملكة : المملكة العربية السعودية.
ب) الوزير : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
جـ ) القوات العسكرية: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة او التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران
د ) الضابط : هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النظام.
هـ ) الضابط الركن : هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و ) الضابط الطبيب : هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها، ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا ......

المادة 3

تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات العسكرية كما يلي :

1 - ملازم .

2- ملازم أول.

3 - نقيب .

4 - رائد .

5 - مقدم .

6 - عقيد .

7- عميد.

8- لواء

9-  فريق

10- فريق أول .

فيما عدا فريق وفريق أو ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول