تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ ) المملكة : المملكة العربية السعودية.
ب) الوزير : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
جـ ) القوات العسكرية: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة او التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران
د ) الضابط : هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النظام.
هـ ) الضابط الركن : هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و ) الضابط الطبيب : هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها، ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا ......