حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن، وإشارة للقرار الوزاري رقم (48116) وتاريخ 05-03-1443هـ بشأن توطين المهن الصحية (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية) لتمكين الكوادر الوطنية ......
قرار التوطين: يقصد به قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (48116) وتاريخ 05-03-1443هـ الخاص بتوطين المهن الصحية (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية).
المهن الصحية: هي مجموعة المهن المستهدفة بالقرار وتمارس من قبل الممارسين الصحيين وتتمثل بالمجموعات الصحية التالية:
نسب التوطين: يقصد بها نسبة عدد العاملين السعوديين (في المهن المحددة) في المنشأة إلى العدد الإجمالي من العاملين سواء سعوديين أو غير سعوديين (في المهن المحددة) في المنشأة ذاتها.
المنشآت المستهدفة: هي كل كيان اعتباري معتمد في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يعمل به عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن الصحية.
العاملون بالمهن الصحية: يقصد بهم كل شخص مسجل في المنشأة كعامل في إحدى المهن الصحية المستهدفة بالتوطين والمصنفة بحسب التصنيف المهنى المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية و ......
1.3.1 النسب المفروضة:
توطين 60% من إجمالي عدد العاملين بالمهن الصحية المستهدفة بالقرار (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية)، حسب الجدول التالي:
| المهن | تاريخ التطبيق | النسبة المطلوبة |
| مهن المختبرات الطبية | 1443-09-10هـ | %60 |
| مهن الاشعة | ||
| مهن العلاج الطبيعي | ||
| مهن التغذية العلاجية |
1.3.2 نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن الصحية المذكورة في هذا الدليل وفي حال استهداف مهن صحية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
1.3.3 الأنشطة المستهدفة
يشمل جميع المنشآت العاملة في أنشطة اقتصادية يعمل بها ذوو المهن الصحية (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية) في السوق السعودي.
1.3.4 المهن المستهدفة
توضح الجداول التالية المهن الصحية المستهدفة بالتوطين والمصنفة بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم تقسيمها على حسب نوع النشاط كالتالي:
أولاً:
مهن المختبرات الطبية
| رمز المهنة | مسمى المهنة | رمز المهنة | مسمى المهنة |
| 1131031 | مدير مختبر تحليلات | 2315151 | استشاري مختبر انسجة حية |
| 2315141 | استشاري تحاليل طبية | 3311282 | مدرب مختبرات |
| 3316032 | مدرب فني مختبرات | 2315011 | اختصاصي تحاليل طبية |
| 2315311 | أخصائي مختبر | 2315021 | اختصاصي مختبر أنسجة حية |
| 3316012 | فني مختبرات طبية/ عام | 3316022 | فني مختبر بنك الدم |
| 3123022 | فني مختبر جراثيم (بكتيريا) | 3111012 | فني مختبر كيمياء عام |
| 3111042 | فني مختبر أغذية | 3424022 | فني مختبر علوم |
| 3316042 | فني مختبر | 3316002 | فنيو المختبرات الطبية |
ثانياً:
مهن الأشعة
| رقم التصنيف | مسمى المهنة | رقم التصنيف | مسمى المهنة |
| 2315051 | اختصاصي معالجة الأشعة | 2315031 | اختصاصي تصوير طبي |
| 2315271 | مدرب اختصاصي أشعة | 3311202 | مدرب فني اشعة |
| 3311152 | فني قسطرة قلب | 3315022 | فني تصوير موجي |
| 3315012 | فني تصوير شعائي |
ثالثاً:
مهن العلاج الطبيعي
| رقم التصنيف | مسمى المهنة | رقم التصنيف | مسمى المهنة |
| 3412042 | فني رعاية عجزة | 6411201 | أخصائي علاج طبيعي خاص |
| 2315061 | اختصاصي معالجة طبيعية | 2412051 | اختصاص رعاية معوقين |
| 3312032 | فني علاج طبيعي تقويمي | 3412032 | فني رعاية معوقين |
رابعاً:
مهن التغذية العلاجية
| رقم التصنيف | مسمى المهنة | رقم التصنيف | مسمى المهنة |
| 2316011 | اختصاصي تغذية عام | 2316021 | اختصاصي تغذية مرضي |
| 3311222 | فني تغذية |
1.3.5 آلية احتساب نسب التوطين
يتم مراعاة التفصيلات التالية عند تطبيق القرار:
أ. يطبق القرار على العاملين في المهن والاقسام المنصوص عليها في الجدول التفصيلي لبند المهن المستهدفة.
ب. لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.
ج. تطبق النسبة على المجموعة الوظيفية، وتحتسب على اساس ذلك نسب التوطين على المجموعة الكاملة، وتحتسب نسبة التوطين على التوطين على الاجمالي الى عدد العاملين بالمهن الصحية المشار اليها حسب ما يلي:
نسبة التوطين= عدد السعوديون العاملين بالمهن المستهدفة÷ العدد الأجمالي للعاملين بالمهن المستهدفة (السعوديون وافدون)
د. يحق للمنشأة التوطين على أي من التخصصات "أو جميعها" المتضمنة في القرار، وعلى اساسها يتم احتساب وتحقيق النسبة للمجموعة الوظيفية الكاملة (للتوضيح الاطلاع هـ. يتم احتساب العامل في هذا القرار فقط إذا كان مرخص من قبل هيئة ا ......