الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الصحية (المختبرات الطبية- الاشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية)
المادة 1

حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن، وإشارة للقرار الوزاري رقم (48116) وتاريخ 05-03-1443هـ بشأن توطين المهن الصحية (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية) لتمكين الكوادر الوطنية ......

المادة 2

قرار التوطين: يقصد به قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (48116) وتاريخ 05-03-1443هـ الخاص بتوطين المهن الصحية (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية).
المهن الصحية: هي مجموعة المهن المستهدفة بالقرار وتمارس من قبل الممارسين الصحيين وتتمثل بالمجموعات الصحية التالية:

  1. المختبرات الطبية
  2. الأشعة
  3. العلاج الطبيعي
  4. التغذية العلاجية

نسب التوطين: يقصد بها نسبة عدد العاملين السعوديين (في المهن المحددة) في المنشأة إلى العدد الإجمالي من العاملين سواء سعوديين أو غير سعوديين (في المهن المحددة) في المنشأة ذاتها.
المنشآت المستهدفة: هي كل كيان اعتباري معتمد في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يعمل به عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن الصحية.
العاملون بالمهن الصحية: يقصد بهم كل شخص مسجل في المنشأة كعامل في إحدى المهن الصحية المستهدفة بالتوطين والمصنفة بحسب التصنيف المهنى المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية و ......

المادة 3

1.3.1 النسب المفروضة:
توطين 60% من إجمالي عدد العاملين بالمهن الصحية المستهدفة بالقرار (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية)، حسب الجدول التالي:

المهن تاريخ التطبيق النسبة المطلوبة
مهن المختبرات الطبية 1443-09-10هـ %60
مهن الاشعة
مهن العلاج الطبيعي
مهن التغذية العلاجية


1.3.2 نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن الصحية المذكورة في هذا الدليل وفي حال استهداف مهن صحية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
 

1.3.3 الأنشطة المستهدفة
يشمل جميع المنشآت العاملة في أنشطة اقتصادية يعمل بها ذوو المهن الصحية (المختبرات الطبية- الأشعة- العلاج الطبيعي- التغذية العلاجية) في السوق السعودي.
 

1.3.4 المهن المستهدفة
توضح الجداول التالية المهن الصحية المستهدفة بالتوطين والمصنفة بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم تقسيمها على حسب نوع النشاط كالتالي:
أولاً:
مهن المختبرات الطبية

رمز المهنة مسمى المهنة رمز المهنة مسمى المهنة
1131031 مدير مختبر تحليلات 2315151 استشاري مختبر انسجة حية
2315141 استشاري تحاليل طبية 3311282 مدرب مختبرات
3316032 مدرب فني مختبرات 2315011 اختصاصي تحاليل طبية
2315311 أخصائي مختبر 2315021 اختصاصي مختبر أنسجة حية
3316012 فني مختبرات طبية/ عام 3316022 فني مختبر بنك الدم
3123022 فني مختبر جراثيم (بكتيريا) 3111012 فني مختبر كيمياء عام
3111042 فني مختبر أغذية 3424022 فني مختبر علوم
3316042 فني مختبر 3316002 فنيو المختبرات الطبية


ثانياً:
مهن الأشعة

رقم التصنيف مسمى المهنة رقم التصنيف مسمى المهنة
2315051 اختصاصي معالجة الأشعة 2315031 اختصاصي تصوير طبي
2315271 مدرب اختصاصي أشعة 3311202 مدرب فني اشعة
3311152 فني قسطرة قلب 3315022 فني تصوير موجي
3315012 فني تصوير شعائي


ثالثاً:
مهن العلاج الطبيعي

رقم التصنيف مسمى المهنة رقم التصنيف مسمى المهنة
3412042 فني رعاية عجزة 6411201 أخصائي علاج طبيعي خاص
2315061 اختصاصي معالجة طبيعية 2412051 اختصاص رعاية معوقين
3312032 فني علاج طبيعي تقويمي 3412032 فني رعاية معوقين


رابعاً:
مهن التغذية العلاجية

رقم التصنيف مسمى المهنة رقم التصنيف مسمى المهنة
2316011 اختصاصي تغذية عام 2316021 اختصاصي تغذية مرضي
3311222 فني تغذية


1.3.5 آلية احتساب نسب التوطين
يتم مراعاة التفصيلات التالية عند تطبيق القرار:
أ. يطبق القرار على العاملين في المهن والاقسام المنصوص عليها في الجدول التفصيلي لبند المهن المستهدفة.
ب. لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.
ج. تطبق النسبة على المجموعة الوظيفية، وتحتسب على اساس ذلك نسب التوطين على المجموعة الكاملة، وتحتسب نسبة التوطين على التوطين على الاجمالي الى عدد العاملين بالمهن الصحية المشار اليها حسب ما يلي:
نسبة التوطين= عدد السعوديون العاملين بالمهن المستهدفة÷ العدد الأجمالي للعاملين بالمهن المستهدفة (السعوديون وافدون)
د. يحق للمنشأة التوطين على أي من التخصصات "أو جميعها" المتضمنة في القرار، وعلى اساسها يتم احتساب وتحقيق النسبة للمجموعة الوظيفية الكاملة (للتوضيح الاطلاع هـ. يتم احتساب العامل في هذا القرار فقط إذا كان مرخص من قبل هيئة ا ......