واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، وإلحاقاً لتعليمات المؤسسة المُبلغة بموجب التعميم رقم (5365/67) وتاريخ 27-01-1441هـ في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية التي تمكّن من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها عبر إبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:
- حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.
- حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.