يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

جدول مخالفات الأمن والسلامة الملحق بلائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية

المادة 1

المادة

نوع المخالفة

الجزاء بالريال

الإجراءات العلاجية

5/1

عدم التزام المصنع بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني

5.000

تضاعف الغرامة في حالة عدم الالتزام بالمتطلبات خلال المدة المحددة من قبل إدارة المدينة الصناعية

5/2

قيام المسئول عن المصنع أو المنشأة ومن يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرقابة والتفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة

5.000 عن كل فرد

التعويض عن أي أضرار

5/3

مخالفة شروط السلامة في نقل المواد

5.000

مع إتلاف هذه المواد في حالة ثبوت عدم صلاحيتها أو ضررها على المستخدم

5/4

تسرب المواد النفطية وما في حكمها من السيارات الكبيرة (الشاحنات)

1.000

معالجة الوضع وتحمل الأضرار

5/5

تسرب المواد النفطية وما في حكمها من السيارات الصغيرة

500

5/6

إشعال نار داخل المنشأة دون الحاجة لها أو لإحراق مخلفات التصنيع أو البناء أو أي مواد غير مستفاد منها

10.000

سرعة إطفاءها مع تحمل الأضرار

5/7

إشعال نار على الأرصفة

5.000

5/8

إشعال نار في الشوارع

10.000

5/9

عدم إزالة الأشجار الميتة والتي تساعد على الحريق

500 عن كل شجرة

إزالة الأشجار خلال المدة المحددة وفي حالة تأخره تقوم الهيئة بمعالجة الوضع مع تحمل المخالف جميع التكاليف

5/10

عدم إزالة المواد التي تساعد على الحريق من المنشأة بعد الانتهاء منها أو عدم حاجة المصنع لها مثل الأخشاب او الورق أو السجاد

10.000

إزالة المواد خلال المدة المحددة وفي حالة تأخره تقوم الهيئة بمعالجة الوضع مع تحمل المخالف جميع التكاليف

5/11

عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسه عند منطقة العمل طبقا الاشتراطات رخصة العمل في الشوارع والطرق

1.000

الإيقاف عن العمل حتى يتم تصحيح الوضع وفي حالة تكرار المخالفة يحق للهيئة إيقافه عن العمل لمدة أسبوع أو استبعاده عن العمل داخل المدن الصناعية.

5/12

عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل

500

5/13

قفل الشوارع من قبل أحد المنشآت

10.000

فتح الشارع فوراً مع تحمل المخالف كافة الأضرار

5/14

قفل الشوارع دون تصريح من قبل أحد المقاولين

5.000

فتح الشارع فوراً مع تطبيق أي عقوبة أشد في عقد المقاولة

5/15

سقوط الأتربة وما شابهها من سيارات النقل

500

معالجة الوضع وتحمل الأضرار

5/16

عدم الحماية اللازمة لمحتويات النقل في سيارات النقل

2.000

5/17

عدم عمل الحماية اللازمة لسيارات نقل الخرسانة الجاهزة وما شابهها مما قد يسبب سقوطها

7.000

في حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى تحجز سيارة النقل لمدة أسبوع وفي حال تكرارها أكثر من مرتين تمنع سيارة النقل من الدخول للمدن الصناعية

5/18

وقوف السيارات الصغيرة وما في حكمها على الأرصفة أو بالأماكن الممنوعة

300

معالجة المخالفة وتحمل أي تلف قد يحدث نتيجة المخالفة، وفي حالة عدم المعالجة يتم سحبها وحجزها على نفقة المخالف وتغريمه (50) خمسين ريالاً عن كل يوم حتى يراجع الهيئة ويسدد قيمة المخالفة، وفي حالة عدم مراجعة المخالف للهيئة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الحجز تبلغ الجهة الرسمية المختصة لسحبها وإلزامه بسداد قيمة المخالفة.

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول