واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
المادة |
نوع المخالفة |
الجزاء بالريال |
الإجراءات العلاجية |
5/1 |
عدم التزام المصنع بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني |
5.000 |
تضاعف الغرامة في حالة عدم الالتزام بالمتطلبات خلال المدة المحددة من قبل إدارة المدينة الصناعية |
5/2 |
قيام المسئول عن المصنع أو المنشأة ومن يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرقابة والتفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة |
5.000 عن كل فرد |
التعويض عن أي أضرار |
5/3 |
مخالفة شروط السلامة في نقل المواد |
5.000 |
مع إتلاف هذه المواد في حالة ثبوت عدم صلاحيتها أو ضررها على المستخدم |
5/4 |
تسرب المواد النفطية وما في حكمها من السيارات الكبيرة (الشاحنات) |
1.000 |
معالجة الوضع وتحمل الأضرار |
5/5 |
تسرب المواد النفطية وما في حكمها من السيارات الصغيرة |
500 |
|
5/6 |
إشعال نار داخل المنشأة دون الحاجة لها أو لإحراق مخلفات التصنيع أو البناء أو أي مواد غير مستفاد منها |
10.000 |
سرعة إطفاءها مع تحمل الأضرار |
5/7 |
إشعال نار على الأرصفة |
5.000 |
|
5/8 |
إشعال نار في الشوارع |
10.000 |
|
5/9 |
عدم إزالة الأشجار الميتة والتي تساعد على الحريق |
500 عن كل شجرة |
إزالة الأشجار خلال المدة المحددة وفي حالة تأخره تقوم الهيئة بمعالجة الوضع مع تحمل المخالف جميع التكاليف |
5/10 |
عدم إزالة المواد التي تساعد على الحريق من المنشأة بعد الانتهاء منها أو عدم حاجة المصنع لها مثل الأخشاب او الورق أو السجاد |
10.000 |
إزالة المواد خلال المدة المحددة وفي حالة تأخره تقوم الهيئة بمعالجة الوضع مع تحمل المخالف جميع التكاليف |
5/11 |
عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسه عند منطقة العمل طبقا الاشتراطات رخصة العمل في الشوارع والطرق |
1.000 |
الإيقاف عن العمل حتى يتم تصحيح الوضع وفي حالة تكرار المخالفة يحق للهيئة إيقافه عن العمل لمدة أسبوع أو استبعاده عن العمل داخل المدن الصناعية. |
5/12 |
عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل |
500 |
|
5/13 |
قفل الشوارع من قبل أحد المنشآت |
10.000 |
فتح الشارع فوراً مع تحمل المخالف كافة الأضرار |
5/14 |
قفل الشوارع دون تصريح من قبل أحد المقاولين |
5.000 |
فتح الشارع فوراً مع تطبيق أي عقوبة أشد في عقد المقاولة |
5/15 |
سقوط الأتربة وما شابهها من سيارات النقل |
500 |
معالجة الوضع وتحمل الأضرار |
5/16 |
عدم الحماية اللازمة لمحتويات النقل في سيارات النقل |
2.000 |
|
5/17 |
عدم عمل الحماية اللازمة لسيارات نقل الخرسانة الجاهزة وما شابهها مما قد يسبب سقوطها |
7.000 |
في حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى تحجز سيارة النقل لمدة أسبوع وفي حال تكرارها أكثر من مرتين تمنع سيارة النقل من الدخول للمدن الصناعية |
5/18 |
وقوف السيارات الصغيرة وما في حكمها على الأرصفة أو بالأماكن الممنوعة |
300 |
معالجة المخالفة وتحمل أي تلف قد يحدث نتيجة المخالفة، وفي حالة عدم المعالجة يتم سحبها وحجزها على نفقة المخالف وتغريمه (50) خمسين ريالاً عن كل يوم حتى يراجع الهيئة ويسدد قيمة المخالفة، وفي حالة عدم مراجعة المخالف للهيئة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الحجز تبلغ الجهة الرسمية المختصة لسحبها وإلزامه بسداد قيمة المخالفة. |
|