واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أولا: اجراء التعديلات الآتية على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق اقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/7/1421 هـ:
1- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:
"أ- تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميا، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الاعانة عند دخولهم المستشفى للتنويم.
ب- تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة – بمن فيهم الأطفال – اعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا".
2- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:
"أ- تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة اعانة مقداره (300) ثلاثمائة ريال يوميا، ويوقف صرف هذه الاعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ب- تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة اعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا".
3- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:
" تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، و ......