يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل عدد من مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ

المادة 1

أولا: اجراء التعديلات الآتية على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق اقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/7/1421 هـ:

1- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

"أ- تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميا، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الاعانة عند دخولهم المستشفى للتنويم.

ب- تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة – بمن فيهم الأطفال – اعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا".

2- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

"أ- تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة اعانة مقداره (300) ثلاثمائة ريال يوميا، ويوقف صرف هذه الاعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.

ب- تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة اعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا".

3- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:

" تصدر الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة القرارات الطبية للعلاج في الخارج، و ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول