يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ وتعديلاتها

المادة 1
الباب الأول - تعريفات واحكام عامة
الفصل الاول - التعريفات

الوزير المختص:

الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس المصلحة المستقلة، بحسب الأحوال.

الجهة الحكومية:

أي وزارة أو مصلحة مستقلة يخضع موظفوها لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

اللائحة:

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

الموظف:

كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهاماتها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواءً كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقته.

الوظيفة:

المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.

تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية:

العملية التي يتم بمقتضاها جمع الواجبات والمسؤوليات المتشابهة في وظائف، والحاق كل وظيفة بالفئة المناسبة لها وفقاً لدرجة الصعوبة والمسؤولية، ثم جمع الفئات المشابهة في مجموعات نوعية ثم مجموعات عامة، ووضع حدود دنيا من المعارف والقدرات والمهارات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والجدارات الفنية والسلوكية اللازمة لأداء مهمات الوظائف.

إطار العمل التنظيمي:

مجموعة من القواعد والإجراءات التفصيلية لأحكام معينة وردت في اللائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية.

الراتب:

الراتب الأساسي.

الأجر:

الأجر الفعلي.

العقد:

و ......

المادة 2
الباب الأول - تعريفات واحكام عامة

تشرف وزارة الخ ......

المادة 3
الباب الأول - تعريفات واحكام عامة

تتولى إدارة الموارد ال ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول