تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات، الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 4658 لعام 1402-06-17ه وتعديلاته
المادة 1

أ-قصر فتح معارض بيع السيارات على المواطنين السعوديين المقيدين بالسجل التجاري .

ب- يجب أن يتضمن السجل التجاري لراغب افتتاح معرض لبيع السيارات السماح له بمزاولة هذا النشاط ..

ج-يجب على من يرغب من المواطنين افتتاح معرض لبيع السيارات الحصول على ترخيص من إدارة او شعبة المرور المختصة بعد استيفاء كافة البيانات والشروط النظامية والتعليمات الفرعية وسداد مبلغ عشرون ألف ريال كتأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ..

د- ......

المادة 2

يقوم صاحب المعرض بامساك سجل خاص لكل فئة من السيارات حسب لوحاتها مرقم بارقام تسلسلية وتختم صفحاته بخاتم المرور ويتضمن البيانات التالية :

أ -  اسم البائع والمشتري وشهرتهما ومحل ......

المادة 3

يقوم صاحب المعرض بنفسه بامساك السجلات او يعهد بذلك الى موظف مختص لديه ويعتبر صاحب المع ......