أ-قصر فتح معارض بيع السيارات على المواطنين السعوديين المقيدين بالسجل التجاري .
ب- يجب أن يتضمن السجل التجاري لراغب افتتاح معرض لبيع السيارات السماح له بمزاولة هذا النشاط ..
ج-يجب على من يرغب من المواطنين افتتاح معرض لبيع السيارات الحصول على ترخيص من إدارة او شعبة المرور المختصة بعد استيفاء كافة البيانات والشروط النظامية والتعليمات الفرعية وسداد مبلغ عشرون ألف ريال كتأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ..
د- ......