المصنفات المتمتعة بالحماية : ( 1 ) " المصنفات الادبية والفنية " ( 2 ) امكانية المطالبة بالتحديد ( 3 ) المصنفات المشتقة ( 4 ) النصوص الرسمية ( 5 ) المجموعات ( 6 ) التزام الحماية ، المستفيدون من الحماية ( 7 ) مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية ( 8 ) الاخبار اليومية
( 1 ) تشمل عبارة " المصنفات الادبية والفنية " كل انتاج في المجال الادبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات ، والمحاضرات والخطب والمواعظ والاعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة ، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية ، والمصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية ، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ أم لم تقترن بها : والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للاسلوب السينمائي ، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالالوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر ، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للاسلوب الفوتوغرافي ، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية ، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم .
( 2 ) تختص ، مع ذلك ، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا .
( 3 ) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الادبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي .
( 4 ) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الادارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص .
( 5 ) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكريا ، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها ، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المس ......