إشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219-6-39 وتاريخ 21-4-1439هـ المبني على الأمر الملكي الكريم رقم 14388 وتاريخ 25-3-1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية التالية في التبليغات القضائية وهي كالتالي:
أولاً : يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق التالي:
1- إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع ال ......