يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

المقابل المالي في رخص العمل (قواعد عمل حساب المقابل المالي)

المادة 1

1- الهدف من الوثيقة
هذه الوثيقة تهدف إلي التعريف بقواعد العمل الخاصة بآلية حساب تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الاقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها علي أن يتم السماح بالتجزئة بشكل ربع سنوي -كل ثلاث شهور- كحد أدني ويستثني من ذلك العمالة المنزلية ومن فيما حكمها، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 325 وتاريخ 13-06-1442هـ.


2- التعريفات
قرار مجلس الوزراء: يقصد به قرار مجلس الوزراء رقم (325) الصادر بخصوص تجزئة رخص العمل والمقابل المالي المرتبطة بالإقامة
رسوم رخصة العمل: قيمة رخصة العمل هي (100ريال) سعودي
المقابل المالي: يقصد بالمقابل المالي هي قيمة المستحقات المالية التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة


3- قواعد العمل الخاصة رخص العمل والمقابل المالي
- رسوم رخصة العمل
رسوم رخصة العمل هي (100 ريال سعودي) عن كل عامل وافد

- قيمة المقابل المالي

  1.  يتم دفع المقابل المالي عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة
  2.  سيتم حساب المقابل المالي على أساس شهري وفيما يلي جدول يوضح رسوم المقابل المالي المطلوبة عن كل عامل وافد:

المقابل المالي عن كل عامل وافد

لايزيد عن عدد العمالة السعودية يزيد عن عدد العمالة السعودية
سنوي 8400 9600
شهري700 800

- احتساب وتحصيل المستحقات المالية لرخص العمل (رخصة العمل والمقابل المالي)
يتم تحصيل رسوم الرخصة والمقابل المالي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل
رسوم رخصة العمل => 100 ريال سعودي مقسمة على فترات
قيمة المقابل المالي => الجدول ادناه يوضح تجزئة المقابل المالي وفقا لفترة الرخصة

فترة الرخصة  قيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية قيمة رسوم الرخصة
3 اشهر  2400 2100 25
6 اشهر 4800 4200 50
9 اشهر 7200 6300 75
12 شهر-(سنة) 9600 8400 100

-يتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية عن الوحدات التي ينبغي سداد الرسوم عنها أولا ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية
رخص العمل المتأخرة

  1.  عند وجود رخص عمل متأخرة على العامل يتم طلب تسديد جميع المتأخرات عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل
  2.  رسوم الأعوام السابقة المتأخرة تحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليا عن العمالة
  3.  لا يتم تجزئة المستحقات المالية عن رخص العمل المتأخرة
     

الأسئلة الشائعة
حول قرار السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي

  1.  متي سيتم تطبيق القرار؟
    القرار تحديث لقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23-03-1438هـ الخاص بالمقابل المالي وهو تحسين لقواعد دفع المقابل ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول