واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
1- الهدف من الوثيقة
هذه الوثيقة تهدف إلي التعريف بقواعد العمل الخاصة بآلية حساب تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الاقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها علي أن يتم السماح بالتجزئة بشكل ربع سنوي -كل ثلاث شهور- كحد أدني ويستثني من ذلك العمالة المنزلية ومن فيما حكمها، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 325 وتاريخ 13-06-1442هـ.
2- التعريفات
قرار مجلس الوزراء: يقصد به قرار مجلس الوزراء رقم (325) الصادر بخصوص تجزئة رخص العمل والمقابل المالي المرتبطة بالإقامة
رسوم رخصة العمل: قيمة رخصة العمل هي (100ريال) سعودي
المقابل المالي: يقصد بالمقابل المالي هي قيمة المستحقات المالية التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة
3- قواعد العمل الخاصة رخص العمل والمقابل المالي
- رسوم رخصة العمل
رسوم رخصة العمل هي (100 ريال سعودي) عن كل عامل وافد
- قيمة المقابل المالي
المقابل المالي عن كل عامل وافد
لايزيد عن عدد العمالة السعودية | يزيد عن عدد العمالة السعودية |
سنوي 8400 | 9600 |
شهري700 | 800 |
- احتساب وتحصيل المستحقات المالية لرخص العمل (رخصة العمل والمقابل المالي)
يتم تحصيل رسوم الرخصة والمقابل المالي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل
رسوم رخصة العمل => 100 ريال سعودي مقسمة على فترات
قيمة المقابل المالي => الجدول ادناه يوضح تجزئة المقابل المالي وفقا لفترة الرخصة
فترة الرخصة | قيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية | قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية | قيمة رسوم الرخصة |
3 اشهر | 2400 | 2100 | 25 |
6 اشهر | 4800 | 4200 | 50 |
9 اشهر | 7200 | 6300 | 75 |
12 شهر-(سنة) | 9600 | 8400 | 100 |
-يتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية عن الوحدات التي ينبغي سداد الرسوم عنها أولا ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية
رخص العمل المتأخرة
الأسئلة الشائعة
حول قرار السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي