يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار

المادة 1

الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( العاشرة) من اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 1426/12/23 هـ، بالنص الآتي :
هـ - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصة على نفقة ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول