قيام المركز الوطني للتنافسية بما يلي:
1- إنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز، والتنسيق مع وزارة الاستثمار لوضع جميع المتطلبات والترتيبات اللازمة للوحدة بما يمكنها من مباشرة أعمالها، مع توفير ما يلزم من دعم مالي ضمن ميزانيته بما يحقق ذلك الغرض، وفق الإجراءات المتبعة.
2- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف الوحدة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ومن ذلك ما يأتي:
أ - إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
ب- إعداد نماذج الاستطلاع ،وتقويم الآثار، وتعميمها على ......