قرار رقم 476 لعام 1441 (2020) (قرار مجلس الوزراء الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء وتاريخ 30-11-1438 لعام 1441( 2020 ))
المادة 1

قيام المركز الوطني للتنافسية بما يلي:

1- إنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز، والتنسيق مع وزارة الاستثمار لوضع جميع المتطلبات والترتيبات اللازمة للوحدة بما يمكنها من مباشرة أعمالها، مع توفير ما يلزم من دعم مالي ضمن ميزانيته بما يحقق ذلك الغرض، وفق الإجراءات المتبعة.

2- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف الوحدة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ومن ذلك ما يأتي:

أ - إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.

ب- إعداد نماذج الاستطلاع ،وتقويم الآثار، وتعميمها على ......

المادة 2

 قيام الجهات الحكومية بالعمل مع (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز الوطني للتنافسية وفقاً لآلية العمل والحوكمة التي سيعدها المركز فيما يتعلق بآلية الن ......

المادة 3

 يُضمن التقرير السنوي الذي يرفعه المركز الوطني للتنافسية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على المادة (الثالثة عشرة) من تنظيمه - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتا ......