يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نص المادة (18) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ

المادة 1

 تعدل المادة الثامنة عشرة من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1393/8/28هـ. والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 1397/3/24هـ. و بالمرسوم الملكي رقم م/51 و تاريخ 1404/12/22هـ. لتصبح كما يلي :

(تكون ترقية الضباط الى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها في هذا النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي :

أ- سنتين على الأقل في رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول ).

ب- 1) اربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم اول (للترقية الى رتبة نقيب).

2) ثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار للترقية إلى رتبة نقيب طيار - شريطة أن يتم الضابط الطيار الساعات المقررة للطيران او ان يكون عدم اتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث طيران او عمليات جوية أثناء قيامه بمهمة الطيران وفي غير الحالات المذكورة تكون استفادة الضابط الطيار من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة الت ......

المادة 2

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفق ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول