قرار رقم 34823 لعام 1433 (2012) (قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1699 في 3/6/1433 الصادر بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1433( 2012 ))
المادة 1

صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي  حفظه الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض الأنظار معاليكم ( القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم ( 433/1699 ) وتاريخ 1433 / 6 / 3 هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 34823 ) وتاريخ 1433 / 7 / 22 هـ وهو كما يلي :

القرار رقم ( 1699/1 ) وتاريخ 1433 / 6 / 3 هـ 

إن مجلس الخدمة المدنية

بناء على الفقرة ( ب ) من المادة ( التاسعة ) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48 ) وتاريخ 1397 / 7 / 10 هـ .

وبعد الاطلاع على برقية وزارة الداخلية رقم ( 91023 ) و تاريخ 22/8/1432 هـ  بشأن طلب الموافقة على بقاء ضوابط منح العلاوة الإضافية كما هي في اللائحة المسابقة قبل صدور الأمر الملكي رقم ( أ/28 ) و تاريخ 20 / 3 / 1432 هـ   القاضي بإقرار (لائحة الحقوق والمزايا المالية )،

وبعد الاطلاع على رأي وزارة الخدمة المدنية بخطابها ورقم (2154 ) وتاريخ 1433 / 1 / 12 هـ ، وعلى محضر اللجنة التحضيرية رقم ( 3821 ) وتاريخ 1 / 2 / 1433 هـ  وعلى مذكرة العرض رقم (4781) وتاريخ 16 / 5 / 1433 هـ التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع ، و على المادة ( الثالثة ) من لائحة  (الحقوق والمزايا المالية ) ونظرا لورود عدة مطالبات من عدد من الجهات الحكومية تقترح فيها إلغاء الشرط رقم (3) الوارد في الفقرة (ب) من المادة ( الثالثة ) من اللائحة تحقيقا للهدف العام من ......