اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

النظام: نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً صناعياً.

وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.

اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من ......

المادة 2

تختص الهيئة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة ولها على وجه الخصوص ما يلي: -

1- استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجراءاتها وإعداد وثائق الحماية.

2- اقتراح إصدار وتعديل النماذج اللازمة للقيام بأعمالها.

3- إصدار قرارات منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها ......

المادة 3

1- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة موجهة إلى « الهيئة السعودية للملكية الفكرية « وفقًا للعنوان البريدي الذي تحدده الهيئة، أو أي وسيلة أخرى تقبلها.

2- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة كتابياً بالطريقة التي تقبل بها الهيئة ولا يلزم الحضور الشخصي لمقدم الطلب أو الوكيل.

3- يجب أن يشار في أي مراسلات مع الهيئة بشأن طلبات أو وثائق الحماية إلى رقم الطلب أو الوثيقة، وأي مراسلات لا تلتزم بذلك فإن الهيئة غير ملزمة بالتعامل معها.

4- تستلم الهيئة الكترونيًا أو بأي طريقة ......