يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

 جدول المخالفات والعقوبات لنشاط النقل المتخصص ملحق باللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات

المادة 1
م وصف المخالفة قيمة المخالفة
1 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال
2 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي 4000 أربعة آلاف ريال
3 ممارسة النشاط بترخيص منتهي 5000 خمسة آلاف ريال
4 ممارسة النشاط بترخيص ملغي 5000 خمسة آلاف ريال
5 ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص 4000 أربعة آلاف ريال
6 عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال
7 إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط 5000 خمسة آلاف ريال
8 عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها 5000 خمسة آلاف ريال
9 نقل الحجاج أو المعتمرين دون موافقة وزارة الحج والعمرة 5000 خمسة آلاف ريال
م وصف المخالفة قيمة المخالفة
10 عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال
11 تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق 3000 ثلاثة آلاف ريال
12 تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية 1000 ألف ريال
13 عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة 2000 ألفي ريال
14 عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة الحافلة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها 2000 ألفي ريال
15 قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها 2000 ألفي ريال
16 عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفي ريال
م وصف المخالفة قيمة المخالفة
17 عدم الوقوف في الاماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفي ريال
18 عدم مساعدة السائق للاشخاص من ذوي الاعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها 500 خمسمائة ريال
19 تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة 500 خمسمائة ريال
20 عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها 1000 ألف ريال
21 عدم إغلاق السائق لابواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها 2000 ألفي ريال
22 فتح السائق لابواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تماما 2000 ألفي ريال
23 عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة 1000 ألف ريال
24 عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة 2000 ألفي ريال
25 انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الاكل اثناء القيادة 2000 ألفي ريال
26 وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها 2000 ألفي ريال
27 عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة 500 خمسمائة ريال
28 عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية 500 خمسمائة ريال
29 عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد اثناء تأدية العمل 500 خمسمائة ريال
30 عدم التزام السائق بالاداب العامة وحسن التعامل مع الركاب 500 خمسمائة ريال
31 عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الاسبوعية المعتمدة 1000 الف ريال
32 استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد 5000 خمسة الاف ريال
33 تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5000 خمسة الاف ريال
34 تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية 3000 ثلاثة الاف ريال
35 التأخير في تجديد بطاقة التشغيل 1000 ألف ريال
36 تنفيذ عملية النقل دون إبرام عقد النقل 4000 أربعة الاف ريال
37  العمل على وسيط التوجيه الالكتروني دون ابرام عقد وساطة الكترونية 4000 أربعة الاف ريال
38 ابرام عقد النقل مع غير الاطراف المحددين لتنفيذ عملية النقل 3000 ثلاثة الاف ريال
39 نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم في عقد النقل أو لأغراض تخالف أحكام اللائحة 4000 اربعة الاف ريال
40 تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل اخر دون ابرام عقد تشغيل معه 3000 ثلاثة الاف ريال
41 عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة 1000 الف ريال
42 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 5000 خمسة الاف ريال
43 تشغيل حافلة لا يتوفر بها اي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 1000 الف ريال
44 عدم تجهيز الحافل بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين 3000 ثلاثة الاف ريال
45 عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات ا ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول