واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
| م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
| 1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 2 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي | 4000 أربعة آلاف ريال |
| 3 | ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 4 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 5 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
| 6 | عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 7 | إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 8 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 9 | نقل الحجاج أو المعتمرين دون موافقة وزارة الحج والعمرة | 5000 خمسة آلاف ريال |
| م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
| 10 | عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
| 11 | تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
| 12 | تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
| 13 | عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة | 2000 ألفي ريال |
| 14 | عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة الحافلة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
| 15 | قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
| 16 | عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
| م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
| 17 | عدم الوقوف في الاماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
| 18 | عدم مساعدة السائق للاشخاص من ذوي الاعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
| 19 | تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
| 20 | عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها | 1000 ألف ريال |
| 21 | عدم إغلاق السائق لابواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها | 2000 ألفي ريال |
| 22 | فتح السائق لابواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تماما | 2000 ألفي ريال |
| 23 | عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة | 1000 ألف ريال |
| 24 | عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة | 2000 ألفي ريال |
| 25 | انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الاكل اثناء القيادة | 2000 ألفي ريال |
| 26 | وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها | 2000 ألفي ريال |
| 27 | عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
| 28 | عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
| 29 | عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد اثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
| 30 | عدم التزام السائق بالاداب العامة وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
| 31 | عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الاسبوعية المعتمدة | 1000 الف ريال |
| 32 | استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة الاف ريال |
| 33 | تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة الاف ريال |
| 34 | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة الاف ريال |
| 35 | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
| 36 | تنفيذ عملية النقل دون إبرام عقد النقل | 4000 أربعة الاف ريال |
| 37 | العمل على وسيط التوجيه الالكتروني دون ابرام عقد وساطة الكترونية | 4000 أربعة الاف ريال |
| 38 | ابرام عقد النقل مع غير الاطراف المحددين لتنفيذ عملية النقل | 3000 ثلاثة الاف ريال |
| 39 | نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم في عقد النقل أو لأغراض تخالف أحكام اللائحة | 4000 اربعة الاف ريال |
| 40 | تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل اخر دون ابرام عقد تشغيل معه | 3000 ثلاثة الاف ريال |
| 41 | عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة | 1000 الف ريال |
| 42 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 5000 خمسة الاف ريال |
| 43 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها اي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 1000 الف ريال |
| 44 | عدم تجهيز الحافل بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 3000 ثلاثة الاف ريال |
| 45 | عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات ا ...... |