اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني
المادة 1

تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها :

1. النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال أو نقل أو تخزين المواد المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت ثابتة أو متحركة بقصد التداول العام.

2. المحتوى الإلكتروني: المواد النصية و السمعية و المرئية الثابتة و المتحركة و المتعددة أيا منها والذي يتم إعداده وإنتاجه أو سبق إعداده وتحديثه وتداوله أو نقله بوسائط الكترونية أو أي نوع من أنواع المواد السابقة تم تحويلها الكترونياً والذي يتم نشره والنفاذ إليه من خلال شبكة الانترنت أو شبكات الاتصالات المتنوعة.

3. التطبيق الالكتروني: برنامج يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال شبكة الانترنت لإنشاء البيانات الالكترونية و نسخها وعرضها و معالجتها.

4. وسائل التواصل الاجتماعي: مجموعة من تطبيقات الانترنت يمكن من خلالها إنشاء وتبادل المحتوى بكافة أشكاله.

5. الصحيفة الإلكترونية: موقع الكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.

6. المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع ويكون مسؤولا عن محتوى الموقع أمام الجهات القضائية والإدارية.

7. المنتدى: موقع الكتروني له عنوان ثابت يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه.

8. المدونة: تطبيق من تطبيقات الإنترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.

9. الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.

10. البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ) والبث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ......

المادة 2

مما يهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية.

2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.

3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.

4. بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.

5. حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.

6. حفظ ......

المادة 3

تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي:

1. الصحافة الإلكترونية.

2. وكالة الأنباء الإلكترونية.

3. دار النشر الإلكتروني.

4. وسائل التواصل الاجتماعي.

5. التطبيق الإلكتروني.

6. المنتديات.

7. المدونات.

8. الإعلانات الإلكتروني ......