واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
إشارة إلى ما تم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس المنعقد بتاريخ 09-04-1439هـ بشأن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية, بناء على ما صدر في الأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25-03-1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..إلخ, فقد أصدر المجلس قراره رقم 39/6/219 بتاريخ 21-04-1439هـ المتضمن الآتي:
أولاً:
يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:
1.إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2.الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بين ......