عملت وزارة العدل في برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030 على العديد من المبادرات لدعم مسيرة "العدل رقمية". وضمن مبادراتها أنشأت الوزارة مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تهدف الى حفظ الثروة العقارية وتحقيق الأمن العقاري وتسهيل العمليات العقارية الإلكترونية التي تتوافق مع مسيرة "العدل رقمية".
بالرغم من وجود خدمة تحديث الصكوك الكترونياً سابقاً إلا أنه بعد اطلق مبادرة رقمنة الثروة العقارية تم تحديد خدمة تحديث الصك العقاري اليدوي كأحد أهم الخدمات الإلكترونية حيث تعد ذات تأثير كبير جداً في حيا ......
تهدف خدمة تحديث الصك العقاري اليدوي إلى تحويل الصك الورقي اليدوي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية الإلكترونية وبوابة ناجز. كما يمكن المستفيد من تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل. كذلك تمكن الخدمة المستفيدين من الوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بأقل العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية مثل رقم الهوية أو الأسم وتاريخ الميلاد وبدون الحاجة إلى بيانات الصك أو العقار.
2.1 مكونات الخدمة
تتكون خدمة تحديث الصك العقاري من جزئين رئيسيين كالتالي:
a) واجهة تطبيق المستفيد: وهي تشمل الصفحات والشاشات التي يتعامل معها مقدم طلب التحديث وهي خارج نطاق هذا الدليل الإجرائي.
b) واجهة تطبيق المستخدم: وهي تشمل جميع الصفحات والشاشات التي يتعامل معها موظفي التحديث وهي موضوع هذا الدليل الإجرائي.
2.2 إجراءات عملية التحديث لدى المستخدم
تتكون إجراءات عملية تحديث الصك اليدوي من المراحل الرئيسية التالية
مرحلة استقبال الطلبات الجديدة من البوابة.
مرحلة تأكيد سريان مفعول الصكوك للطلبات المستلمة من البوابة.
مرحلة تسجيل الصك القديم وإدخال بياناته كاملة في النظام العقاري.
مرحلة اعتماد عملية التحديث وإصدار الصك الإلكتروني.
وفيما يلي تفصيل المراحل.
بعد تقديم الطلب من قبل المستفيد من خلال صفحة الخدمة الموجودة في بوابة ناجز، يجب على الموظف الدخول على ......
عند النجاح في الدخول ستظهر لك صفحة الخدمات الإدارية. اضغط على مربع (استلام الطلبات) لإدارة ومتابعة طلباتك
عند الضغط على مربع استلام الطلبات
سوف تظهر لك الشاشة التالية:
وهي صفحة صندوق الطلبات الخاصة بك. يمكن لموظف الاستقبال استلام الطلبات المسندة له آلياً من الخدمة.
ويمكن لموظف الاستقبال القيام بالمهام التالية:
استلام الطلبات.
استعراض بيانات الطلب.
تدقيق بيانات الطلب من خلال مراجعة الوثائق المرفقة مع البيانات المقدمة والتأكد من صحتها ودقتها ومطابقتها للمرفق مثل رقم الصك ورقم السجل المدني والجهة مصدرة الصك.
تمرير الطلب للسجلات أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.
وفيما يلي شرح لمكونات الصفحة
3.1 صفحة الطلبات المسندة
تلقائياً سوف تظهر صفحة صندوق الطلبات المسندة لك وفيما يلي شرح لمكوناتها:
1- نوع الصندوق المستخدم: (الطلبات المسندة)
i. يتم إسناد الطلبات بشكل متساوي آلياً على الموظفين أصحاب صلاحية (استقبال الطلبات) حسب تدفق الطلبات في البوابة.
2. عداد الطلبات
i. الطلبات المسندة: بحسب فترة الإسناد وهي وكالتالي:
- اللون الأحمر: الطلبات المسندة للموظف لأكثر من 48 ساعة.
- اللون الأصفر: الطلبات المسندة للموظف لأكثر من 24 ساعة واقل من 48 ساعة.
- اللون الأخضر: الطلبات المسندة للموظف لأقل من 24 ساعة.
ii. الطلبات المنجزة وهي كالتالي:
- اللون الأخضر يرمز لإجمالي الطلبات المنجزة لدى الموظف.
- اللون الأحمر يرمز للطلبات المنجزة اليومية.
3. محددات البحث للطلبات (لتسهيل اختيار الطلبات ومعالجتها) وتكون على 5 محددات:
i. مصدر الصك (للتفريق بين طلبات المحاكم وطلبات كتابة العدل).
ii. تاريخ تقديم الصك.
iii. رقم الطلب (وذلك للبحث برقم طلب محدد موجود في الصندوق)
iv. حالة الطلب وتكون للاستقبال كالتالي:
a) جديد
b) تم إكمال الملاحظات - الاستقبال
c) التدقيق
d) ملاحظات من السجلات للاستقبال
e) رفض من السجلات للاستقبال
v. هوية مقدم الطلب
4. تصدير بيانات الطلبات إلى ملف Excel
5. التنقل بين صفحات الطلبات
6. تفاصيل أحد الطلبات الموجودة في صندوق الموظف
3.1.1 الإجراءات الممكنة
يمكن اتخاذ الإجراءات التالية في صفحة الطلبات المسندة من صفحة استلام الطلبات:
استعراض الطلبات المسندة لك.
تصدير بيانات الصندوق إلى ملف اكسل.
التنقل بين صفحات الطلبات المسندة إذا كانت أكثر من واحدة.
البحث عن طلب / طلبات بالمحددات التي سبق ذكرها.
عرض بيانات الطلاب والاطلاع على تفاصيل الطلب.
3.2 صفحة الطلبات
من الص ......