واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
عقد العمل
للعامل وصاحب العمل
عقد العمل:
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر
- يجب أن يكتب عقد العمل بنسختين، يحتفظ كل طرف بنسخة
- يجب أن يكون محدد المدة (لغير السعودي)، وإذا لم تحدد تكون رخصة العمل هي مدة العقد.
- يعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
يحتوي عقد العمل على:
يجب أن يكون عقد العمل وفقٌ النموذج الموحد لعقد العمل الذي تضعه الوزارة ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
فترة التجربة
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة؛ وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة
على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
- لا يدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد الأضحى و الإجازة المرضية.
- لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -كتابة -إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط:
- أن تكون في مهنة أخرى. أو عمل آخر أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر
- إذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
تجديد عقد العمل
ينتهي العقد بالمدة المحددة فإذا استمر الطرفان في تنفيذه فإنه يعد مجددا لمدة غير محددة. (مع مراعاة ما نصت عليه المادة «37» من نظام العمل بالنسبة إلى غير السعوديين).
- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة؛ فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية؛ أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
واجبات العامل
- أداء وإتقان العمل
- طاعة الرؤساء
- احترام النظام واللوائح
- عدم إفشاء أسرار الوظيفة
- المحافظة على أوقات العمل
حقوق عامة في عقد العمل
- لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية, إلا في حالات الضرورة الي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.
- لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته ؛ على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابةٌ- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
- إذا كان العقد لأجل عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- لا يجوز نقل العامل ذو الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال
الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة, مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
إنهاء العقد
- في العقود الغير محددة المدة يجب إبلاغ الطرف الاخر بإنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره.
- إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل , فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع , وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة؛ والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار
- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات معينة. (بحسب ما نصت عليه المادة «81» من نظام العمل).
- لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الموضحة في المادة (الثمانون) من نظام العمل وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاذ المدة المحددة للإجازة المنصوص عليها في المادة (117) من النظام، وللعامل الحق في طلب وصل إجازته المرضية بالسنوية.
متى ينتهي عقد العمل
- إذا اتفق الطرفان على إنهائه (شرط أن تكون موافقة العامل كتابية)
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.
- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة وفقاً لما ورد في المادة (75) من هذا النظام.
- بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية, ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن.
- القوة القاهرة
- إغلاق المنشاة نهائيا.
- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل, ما لم يتفق على غير ذلك
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر
الأجور
- يتم دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلد
- يلتزم صاحب العمل بدفع الأجور عن طريق البنوك بمواعيدها المحددة.
أنواع الأجور
شهرية: تصرف مرة بالشهر.
يومية: مرة كل أسبوع.
بالقطعة: إذا احتاج لمدة تزيد عن أسبوعين, يحصل على دفعة كل أسبوع تناسب ما أتمه؛ ويأخذ باقي الأجر خلال الأسبوع الثاني لتسليم العمل.
ساعات العمل
- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد, إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع
- يجوز زيادة ساعات العمل الى 9 ساعات لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير
- ساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة والنظافة - اثني عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان، بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة . وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين باستثناء الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية، والصناعية.
- لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية.
إذا تسبب العامل بأي تلفيات
يحق لصاحب العمل:
- الاقتطاع من أجره على ألا يزيد عن أجر خمسة أيام في كل شهر
- لصاحب العمل الحقٌ في التظلم عند ال ......