واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
إن إنفاذاً للقرار الوزاري رقم 86972 بشأن توطين المهن المحاسبية بنسبة 30%، والذي يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.
وقد راعى القرار، ظروف سوق العمل في المهن والأنشطة المحاسبية، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المحاسبية حالياً، وأخذ  ......
المهن المحاسبية: هي جميع المهن المصنفة كمهن محاسبية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمفصلة حصرياً في هذا الدليل.
قرار التوطين: يقصد به قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص.
نسب التوطين المهنية: يقصد بها نسبة عدد العاملين من السعوديين (في المهنة المحددة) في منشأة إلى العدد الإجمالي من العاملين سواء سعوديين أو وافدين (في نفس  ......
1.3.1 النسب المفروضة:
توطين نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن المحاسبية في المنشأة.
1.3.2 سريان القرار والنسب الملزمة:
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن المحاسبية والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفي حال استهداف مهن محاسبية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
1.3.3 التسجيل المهني:
يشترط حصول المحاسبين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، ولا يتم احتساب المحاسبين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
1.3.4 الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين:
يشترط لاحتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن 6.000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و 4.500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله، ولن يحتسب المحاسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.
1.3.5 المهن المستهدفة:
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن محاسبية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصوص عليها حصراً في الجدول التالي:
| رمز المهنة: | المهنة | 
| 1112131 | مدير شئون مالية ومحاسبة | 
| 1217131 | مدير حسابات وميزانية | 
| 1217281 | مدير ادارة التقارير المالية | 
| 1217331 | مدير ادارة الزكاة والضرائب | 
| 1217381 | مدير ادارة المراجعة الداخلية | 
| 1217661 | مدير الادارة العامة للمراجعة | 
| 2218191 | رئيس برامج التدقيق الداخلي | 
| 2621031 | مراقب مالي | 
| 2621081 | مراجع داخلي | 
| 3621151 2621151 | مراجع مالي أول | 
| 2622011 | محاسب عام | 
| 2622021 | محاسب تكاليف | 
| 2622031 | مدقق حسابات | 
| 3621012 | فني حسابات عام | 
| 3621022 | فني تدقيق حسابات | 
| 3621032 | فني حسابات كلفة | 
| 2621141 3621141 | مشرف مراجعة مالية | 
| 4211173 | كاتب تكاليف | 
| 4211183 | كاتب مالية | 
| 4121044 | كاتب مسك الدفاتر ...... |