أن المندوب السامي ، استنادا إلى الصلاحية المخولة له في الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون تنظيم المدن لسنة 1936، وبناء على طلب لجنة الأبنية و تنظيم المدن في لواء الجليل ، قد أمر بأن تكون المنطقة الواقعة ضمن منطقة لواء الجليل التي عينت حدودها اللجنة المذكورة ،والمدرجة في الذيل أدناه ، منطقة تنظيم مدينة
لقد رسمت حدود هذه المنطقة ، حسبما هي واردة في الذيل أدناه ، بخط أزرق على الخارطة رقم
ت ب / 528 / 45 ، ال ......