امر رقم 50 لسنة 1945 (أمر بشأن حدود منطقة تنظيم مدينة صفد لسنة 1945)
المادة 1

أن المندوب السامي ، استنادا إلى الصلاحية المخولة له في الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون تنظيم المدن لسنة 1936، وبناء على طلب لجنة الأبنية و تنظيم المدن في لواء الجليل ، قد أمر بأن تكون المنطقة الواقعة ضمن منطقة لواء الجليل التي عينت حدودها اللجنة المذكورة ،والمدرجة في الذيل أدناه ، منطقة تنظيم مدينة

لقد رسمت حدود هذه المنطقة ، حسبما هي واردة في الذيل أدناه ، بخط أزرق على الخارطة رقم

ت ب / 528 / 45 ، ال ......