قرار رقم 21 لسنة 1994 (قرار بشأن تعيين المستشار قصي عثمان العبادلة لسنة 1994)
المادة 1

يعين المستشار قصي عثمان العبادلة ......

المادة 2

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تونس 14 ذو الحجة 1414 هجرية

......