يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار بشأن تعيين المستشار قصي عثمان العبادلة

المادة 1

يعين المستشار قصي عثمان العبادلة ......

المادة 2

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تونس 14 ذو الحجة 1414 هجرية

......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول