يعين المستشار قصي عثمان العبادلة ......
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
تونس 14 ذو الحجة 1414 هجرية