1. لا تمس ولا تنقض ولا تلغي هذه الاتفاقية المبادئ والقوانين والنظم المتبعة في القانون الدولي، والتي يعترف بها ويقبلها كلا الطرفين.
2. يتمسك الكرسي الرسولي، في أية حالة، بحقه في ممارسة رسالته التربوية والروحية والأدبية، وهو ملتزم، بسائر التزاماته، بالعمل على تأييد حقوق الانسان والعدل والسلام، وواجب امتثال جميع الدول للقانون الدولي، إلا أنه يرى من المناسب التذكير أن الكرسي الرسولي يبقى، نظرا إلى طبيعته الخاصة، خارجا عن كل الصراعات الزمنية والسياسية، ولا يدعي لنفسه أية صلاحية للتدخل في النزاعات الإقليمية بين الدول، إلا إذا توجهت إليه الأطراف المتنازعة نفسها أو المؤسسات الدولية وبصورة متزامنة، وطلبت منه ا ......