يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين

المادة 1

1. تمت هذ الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص والالتزامات المتبادلة التي أقرتها الاتفاقية الأساسية المعقودة بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تم توقيعها، وصارت سارية المفعول في 15 فبراير (شباط) عام 2000م.

2. اعترافاً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما فيه حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، فإن الكرسي الرسولي يع ......

المادة 2

1. لا تمس ولا تنقض ولا تلغي هذه الاتفاقية المبادئ والقوانين والنظم المتبعة في القانون الدولي، والتي يعترف بها ويقبلها كلا الطرفين.

2. يتمسك الكرسي الرسولي، في أية حالة، بحقه في ممارسة رسالته التربوية والروحية والأدبية، وهو ملتزم، بسائر التزاماته، بالعمل على تأييد حقوق الانسان والعدل والسلام، وواجب امتثال جميع الدول للقانون الدولي، إلا أنه يرى من المناسب التذكير أن الكرسي الرسولي يبقى، نظرا إلى طبيعته الخاصة، خارجا عن كل الصراعات الزمنية والسياسية، ولا يدعي لنفسه أية صلاحية للتدخل في النزاعات الإقليمية بين الدول، إلا إذا توجهت إليه الأطراف المتنازعة نفسها أو المؤسسات الدولية وبصورة متزامنة، وطلبت منه ا ......

المادة 3

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في حال توقيعها والمصادقة عليها من قبل الطرفين، وتنطبق المواد التنفيذية بها على كافة ا ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول