يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العالمية والمنشآت العامة والخاصة

المادة 1
تعاريف وأحكام عامة

  يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :

المباني العاليةهي كل مبنى يزيد ارتفاعه عن مستوى سطح الأرض بأطول من ستة عشر مترا والذي يشتمل على أكثر من خمسة طوابق فوق سطح الأرض .

المبنى أو البناء: يعني أي إنشاء سواء من الحجر أو الإسمنت المسلح أو الحديد أو الخشب أو أية مواد مشابهة ويتضمن الأساس والجدران والأسقف والحواجز أو أي إنشاءات خاصة بتصريف المجاري وأي بئر أو شارع أو ممر داخلي يقع ضمن نقطة الأرض المنشأ عليها البناء .

المبنى التجاري: ويعني أي بناء استخدام أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه لأغراض تجارية.

المبنى الصناعي: يعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه مصنعا أو معملا أو ورشا أو مكانا لتجميع الأدوات والآلات أو المصانع أو أي مبني مشابه يستخدم لأغراض صناعية .

المبني العام: ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم بصورة مؤقتة أو دائمة مكانا عاما كجامع أو مدرسة أو فندق أو دار السينما أو  مسرح أو مستشفى أو مطعم أو قاعة محاضرات أو مكتبة وأي مكان يتجمع أو يقيم فيه الجمهور .

مندوب الدفاع المدني

المادة 2

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء ا ......

المادة 3

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول عل ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول