قرار رقم 67 لسنة 2005 (قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي لصالح مجلس قروي ظهر العبد بمحافظة جنين لسنة 2005)
المادة 1

يخصص مبلغ (30.000$) ثلاثين ألف دولار أمريكي لصالح مجلس قروي ظ ......

المادة 2

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2005/5/10 ميلادية

    &nbs ......