اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة امن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الاشخاص العسكريين او المدنيين المتهمين بارتكاب
الجرائم التالية:-
أ- الجرائم التى تقع على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد ( 107 الى 117 ) من قانون العقوبات ( رقم 16 لسنة 1960 ) ..
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (124 الى 126 ) من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951.
جـ- الجرا ......