قرار رقم 107 لسنة 1995 (قرار بشأن تعيين السيد فؤاد حمدي بسيسو محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية لسنة 1995)
المادة 1

يعين السيد / فؤاد حمدي بسيسو بالإضافة إلى عمله مراقبا ومفتشا على المصارف والشركات المالية والعملة في الأراض ......

المادة 2

يلغي كل حكم يخال ......

المادة 3

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 1995/5/4 ميلادية   

                      الموافق 1415/12/4 هجرية    &n ......