يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار بشأن تعيين السيد فؤاد حمدي بسيسو محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية

المادة 1

يعين السيد / فؤاد حمدي بسيسو بالإضافة إلى عمله مراقبا ومفتشا على المصارف والشركات المالية والعملة في الأراض ......

المادة 2

يلغي كل حكم يخال ......

المادة 3

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 1995/5/4 ميلادية   

                      الموافق 1415/12/4 هجرية    &n ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول