يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

جدول سلم الرواتب والعلاوات ملحق بقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية

المادة 1

 

الرتبة العسكرية

الحد الأدنى للبقاء في الرتبة

الراتب الأساسي

علاوة طبيعة العمل

فريق

ــ

4420

80%

لواء

3

4020

70%

عميد

4

3620

60%

عقيد

5

3320

50%

مقدم

5

2820

40%

رائد

5

2570

30%

نقيب

4

2290

25%

مُلازم أول

4

2090

25%

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول