الفريق الأول
يعرف فيما بعد بصاحب العمل
الفريق الثاني
يعرف فيما بعد بالمتدرب أو ولي أمره
حيث أن الفريق الثاني أحد العمال المتدربين المسجلين في برنامج ( ) لدى مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، ويرغب في تخطيه فترة تدريبه الميداني والعملي لدى الفريق الأول الذي يمتلك ( ) وموقعها ( ) اتفق الفريقان المتعاقدان أعلاه وتحت إشراف وزارة العمل على ما يلي:
1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه كبند أساسي من بنوده.
2- يقبل الفريق الثاني بموجب هذا العقد بوضعه كتلميذ متدرب في مهنة ( ) ضمن برنامج ( ) ويتعهد الفريق الأول لقاء ذلك بتدريبه على كافة أعمال المهنة.
3- تكون فترة التدريب منتظمة ومستمرة تبدأ في / / وتنتهي / / .
4- إذا لم يحقق الفريق الثاني المستوى المطلوب تحقيقه في نهاية الفترة الزمنية فيمكن تجديد العقد لمدة ( ) بموافقة الفريق الأول.
5- يتقاضى الفريق الثاني خلال فترة تدريبه مبلغا شهريا يتم الاتفاق على قيمته ضمن تنسيق مسبق ما بين الوزارة وصاحب العمل.
6- يتلقى الفريق الثاني المهارات العملية حسب المنهاج الذي تقرره وزارة العمل لبرنامج التدريب، وتمنحه الوزارة شهادة إذا حقق متطلبات النجاح المعتمدة لدى الوزارة.
7- يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين شريطة التنسيق المسبق مع مركز التدريب المهني المعني في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ارتكب ......