واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
الفريق الأول
يعرف فيما بعد بصاحب العمل
الفريق الثاني
يعرف فيما بعد بالمتدرب أو ولي أمره
حيث أن الفريق الثاني أحد العمال المتدربين المسجلين في برنامج ( ) لدى مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، ويرغب في تخطيه فترة تدريبه الميداني والعملي لدى الفريق الأول الذي يمتلك ( ) وموقعها ( ) اتفق الفريقان المتعاقدان أعلاه وتحت إشراف وزارة العمل على ما يلي:
1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه كبند أساسي من بنوده.
2- يقبل الفريق الثاني بموجب هذا العقد بوضعه كتلميذ متدرب في مهنة ( ) ضمن برنامج ( ) ويتعهد الفريق الأول لقاء ذلك بتدريبه على كافة أعمال المهنة.
3- تكون فترة التدريب منتظمة ومستمرة تبدأ في / / وتنتهي / / .
4- إذا لم يحقق الفريق الثاني المستوى المطلوب تحقيقه في نهاية الفترة الزمنية فيمكن تجديد العقد لمدة ( ) بموافقة الفريق الأول.
5- يتقاضى الفريق الثاني خلال فترة تدريبه مبلغا شهريا يتم الاتفاق على قيمته ضمن تنسيق مسبق ما بين الوزارة وصاحب العمل.
6- يتلقى الفريق الثاني المهارات العملية حسب المنهاج الذي تقرره وزارة العمل لبرنامج التدريب، وتمنحه الوزارة شهادة إذا حقق متطلبات النجاح المعتمدة لدى الوزارة.
7- يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين شريطة التنسيق المسبق مع مركز التدريب المهني المعني في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ارتكب ......