ملحق بتشريع رقم 1 لسنة 2004 (نموذج عقد التدريب المهني ملحق بقرار مجلس الوزراء بنظام التوجيه والتدريب المهني لسنة 2004)
المادة 1

الفريق الأول

يعرف فيما بعد بصاحب العمل

الفريق الثاني

يعرف فيما بعد بالمتدرب أو ولي أمره

حيث أن الفريق الثاني أحد العمال المتدربين المسجلين في برنامج (   ) لدى مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، ويرغب في تخطيه فترة تدريبه الميداني والعملي لدى الفريق الأول الذي يمتلك (   ) وموقعها (   ) اتفق الفريقان المتعاقدان أعلاه وتحت إشراف وزارة العمل على ما يلي:

1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه كبند أساسي من بنوده.

2- يقبل الفريق الثاني بموجب هذا العقد بوضعه كتلميذ متدرب في مهنة (   ) ضمن برنامج (   ) ويتعهد الفريق الأول لقاء ذلك بتدريبه على كافة أعمال المهنة.

3- تكون فترة التدريب منتظمة ومستمرة تبدأ في /   /   وتنتهي  /   / .

4- إذا لم يحقق الفريق الثاني المستوى المطلوب تحقيقه في نهاية الفترة الزمنية فيمكن تجديد العقد لمدة (   ) بموافقة الفريق الأول.

5- يتقاضى الفريق الثاني خلال فترة تدريبه مبلغا شهريا يتم الاتفاق على قيمته ضمن تنسيق مسبق ما بين الوزارة وصاحب العمل.

6- يتلقى الفريق الثاني المهارات العملية حسب المنهاج الذي تقرره وزارة العمل لبرنامج التدريب، وتمنحه الوزارة شهادة إذا حقق متطلبات النجاح المعتمدة لدى الوزارة.

7- يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين شريطة التنسيق المسبق مع مركز التدريب المهني المعني في أي من الحالات التالية: 

أ- إذا ارتكب ......