يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قانون السجون وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السجون لسنة 1953) ويع ......

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه :-

تشمل عبارة ( وزير الدفاع ) اي شخص ينتدبه لغايات هذا القانون.

وتعني عبارة ( الجراية الجزائية ) الجراية التأديبية التي تعطى للسجين لمدة محدودة من الزمن بمقدار يمكنه من البقاء حياً ، وبشرط ان لا تكون مقرونة بالشغل.

وتعني عبارة ( الجراية المخفضة ) الجراية التأديبية التي لا يترتب عليها اعفاء السجين من الشغل.

وتعني لفظة ( السجن ) أي مكان اعلن سجناً بمقتضى المادة الثالثة ، وتشمل السجن المؤقت.

وتشمل لفظة ( سجين ) كل شخص يكون محبوساً تنفيذاً لحكم صادر من محكمة جزائية او خاصة او يكون موقوفا ......

المادة 3

1- يجوز لوزير الدفاع أن يصرح ، باعلان يصدره ، باعتبار أي بناء او مخيم او مكان آخر في المملكة سجنا بمقتضى هذا القانون ، ويجوز له كذلك ان يصرح بالعدول عن استعماله كسجن ايفاء بالغاية ا ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول