واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يطلق على هذا المرسوم اسم مرسوم ت ......
تستثنى الأعمال التالية من أحكام الفقرة (1) من المادة 4 مكررة (ج) المذكورة :-
(أ) كل عمل جرى من أجل دفع مبلغ من المال لحساب بوليفي خاص أو لحساب بوليفي في منطقة الاسترليني ، إذا كان الدفع قد تم باذن منحه المندوب السامي ، أو منح بالنيابة عنه
......(1) تسرى المادة 6 مكررة (أ) المذكورة على بوليفيا
(2) تحدد طريقة الدفع ، إيفاءً بغايات المادة 6 مك ......