يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

مرسوم تنظيم الدفعات (مع بوليفيا) لسنة 1940

المادة 1

يطلق على هذا المرسوم اسم مرسوم ت ......

المادة 2

تستثنى الأعمال التالية من أحكام الفقرة (1) من المادة 4 مكررة (ج) المذكورة :-

(أ) كل عمل جرى من أجل دفع مبلغ من المال لحساب بوليفي خاص أو لحساب بوليفي في منطقة الاسترليني ، إذا كان الدفع قد تم باذن منحه المندوب السامي ، أو منح بالنيابة عنه

......
المادة 3

(1)   تسرى المادة 6 مكررة (أ) المذكورة على بوليفيا 

(2) تحدد طريقة الدفع ، إيفاءً بغايات المادة 6 مك ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول