المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام كادر افراد القوات المس ......
المادة 2
يطبق الكادر المرفق على افراد القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم في ......
المادة 3
لا تطبق احكام المادتين 3 و 5/ا من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على المرشحين والوكلاء والتلاميذ العسكري ......