نظام رقم 61 لسنة 1960 (نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة لسنة 1960)
المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاجازات المرضية في القوات ال ......
المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
تعني عبارة ( القوات المسلحة ) القوات البرية والجوية والبحرية وتشمل الحرس الوطني .
وتعني كلمة ( ضابط ) كل من كان حائزا على هذه الرتبة باراد ......
المادة 3

اذا زاد مجموع مدة الاجازة المرضية التي تعطى للضابط او الفرد في اثناء السنة بسبب مرضه ع ......