يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

جدول رسوم تسجيل الاراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي وتعديلاته لسنة 1958

المادة 1
التسمية


جدول رسوم تسجيل الاراضي

الرقم نوع المعاملة الرسم الحد الادنى بالدينار ايضاحات
1.


أ . البيع بين الاصول والفروع

يستوفى واحد بالمائة (1%) من بدل البيع اذا جرى البيع بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين الاخوة والاخوات

10
عن كل مشتري
1. ب. البيع بين الشركاء : 1. يستوفى واحد بالمئة (1%) من بدل البيع اذا جرى البيع فيما بين الشركاء بقطعة واحدة او اكثر 10 عن كل مشتري
    2. يشترط لتطبيق البند 1 من هذه الفقرة ان يكون قد مضى على تسجيل الارض باسم الشريك المشتري او مورثه مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .    
1. ج. البيع : 1. يستوفى خمسة بالمئة (5%) من بدل البيع 10 عن كل مشتري.
2. التفويض : يستوفى خمسة بالمئة (5%) من بدل المثل 10 عن كل مشتري
3. المبادلة : يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة المالين المتبادلين    
4. أ . الهبة بين الاصول والفروع : يستوفى واحد بالمئة (1%) من القيمة المقدرة للمال الموهوب اذا جرى بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين الاخوة والاخوات . 10 عن كل موهوب له
4. ب. الهبة : يستوفى خمسة بالمئة (5%) من القيمة المقدرة للمال الموهوب 10 عن كل موهوب له?
5. أ . الانتقال بالارث بما في ذلك الوصية الواجبة : يستوفى نصف المئة (نصف بالمئة) من قيمة المال المنتقل اذا تم التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث. 10  
5. ب. يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة المال المنتقل اذا تم التسجيل بعد مرور خمس سنوات على وفاة المورث .
وتعتبر كل وفاة وقعت قبل صدور هذا القانون وكانها وقعت عند بدء العمل به .
   
6. التخارج : يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة الحصص المتخارج عليها عند تسجيل حجة التخارج في مديرية التسجيل .    
7. الوصية : يستوفى خمسة بالمئة (5%) من قيمة المال الموصى به . 5 عن كل موصى له
8. أ . الافراز بين الشركاء يستوفى نصف في المئة ( 5ر0%) من قيمة كل قطعة مفرزة من القطع الاصلية عندما لا يحصل اي شريك بعد الافراز على اية زيادة في حصصه الاصلية .    
8. ب. في حالة حصول الشريك على اية زيادة في قيمة حصصه الاصلية يستوفى واحد في المئة (1%) رسم افراز اضافي من القيمة المقدرة لتلك الزيادة.    
9. افراز الجمع : يستوفى نصف في المئة (5ر0%) من القيمة المقدرة للاراضي الجاري عليها الافراز مهما تعددت القطع والاحواض .    
10. تجميع الملكيات : يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل قطعة لغايات تجميع القطع المتجاورة وتحسين اشكالها واعادة تقسيمها بين اصحاب تلك القطع بموافقتهم شريطة ان لا يتجاوز عدد القطع الناتجة عن اعادة التقسيم عدد القطع السابقة وبنفس اسماء المالكين السابقين.    
11. التجزئة : يستوفى واحد في المئة (1%) من قيمة المال الجاري عليه التجزئة. 5  
12. حق القرار بحكم : يستوفى ستة في المئة (6%) من قيمة المال الجاري تسجيله. 5 عن كل شخص محكوم له
13. التسجيل الجديد : يستوفى خمسة في المئة (5%) من قيمة المال الجاري تسجيله. 5 عن كل طالب تسجيل
14. التامين أ . يستوفى واحد بالمئة (1%) من مقدار الدين : 5  
    ب. يستوفى دينار واحد عند تسجيل اي ت ......
المادة 2
تعديل الجدول

المادة 2
تجرى التعديلات التالية على جدول الرسوم الملحق بالقانون الاصلي:-
الرقم نوع المعاملة الرسم الحد الادنى فلس دينار ايضاحات
4 الهبة 5% من قيمة المال ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول