قرار رقم 100 لسنة 2010 (قرار بشأن تعيين السيد/ عبد الله حسن جمعة الافرنجي مستشاراً لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للشؤون الدولية بدرجة وزير لسنة 2010)
المادة 1
تع ......
المادة 2
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.