ملحق بتشريع رقم 2 لسنة 1935 (الذيل الثاني الملحق بنظام بلدية بئر السبع لسنة 1935) وتعديلاته
المادة 1

 

1 تستوفى الرسوم التالية عن الأثمار والخضار التي تجلب إلى سوق الأثمار والخضار البلدي

 

مل

(أ) عن كل حمل جمل أو حصان أو بغل من البطيخ

20

(ب) عن كل قنطار من البطيخ ينقل في سيارة

30

(ج) عن الخس

4 % من ثمن البيع

(د) عن كل كيس من البطاطا

20

(هـ) (1) عن كل صندوق صغير من التفاح والأجاص

      (2) عن كل صندوق كبير من التفاح أو الأجاص

20

50

(و) عن كل قطف موز

10

(ز) عن كل رزمة من قصب السكر تشمل 50 قصبة

10

(ح) عن كل كيس من الزبيب

30

(ط) عن كل سلة من التمر

10

(ي) عن كل كيس من القطين (التين اليابس)

20

(ك) عن كل سحارة عنب تنقل في عربة أو على جمل أو حصان أو بغل أو حمار

10

(ل) عن كل حمل جمل أو حصان أو بغل من الأثمار والخضار الأخرى

50

(م) عن كل حمل حمار يتألف من كيس أو سحارتين صغيرتين من الأثمار والخضار الأخرى

20

(ن) عن كل كيس أو سحارتين صغيرتين أو سحارة كبيرة من الأثمار والخضار الأخرى المنقولة في سيارة

20

(س) عن وسق سيارة من الأثمار والخضار غير المعبأة في صناديق (سحاحير) أو أكياس أو سلال مهما كان الوسق كبيراً

250

(ع) عن وسق عربة الشحن (الكاره) من الأثمار والخضار غير المعبأة في صناديق (سحاحير) أو أكياس أو سلال مهما كان الوسق كبيراً

100

2 تستوفى الرسوم التالية عما يجلب إلى السوق البلدي من الفحم والحطب والجفت والكلس والتين والحصر والأواني الخزفية والشعر المستعمل لصنع الخيام: