قرار رقم 2 لسنة 2016 (قرار مجلس الوزراء بحل وضم هيئات محلية وفصل تجمعات سكانية في المحافظات الشمالية وإحداث هيئات محلية جديدة لسنة 2016)
المادة 1

تفصل التجمعات السكانية التالية عن الهيئات المحلية المنضمة إليها في المحافظات الشمالية، ويتم إحداث هيئات محلية جديدة، وذلك فقاً للجدول الآتي: 

المحافظة التجمع السكاني الهيئات المحلية المنضم لها الهيئة المحلية المحدثة
جنين الرامة بلدية كفر راعي مجلس قروي الرامة
جنين العصاعصة بلدية جبع مجلس قروي العصاعصة
نابلس عراق بورين مجلس قروي تل مجلس قروي عراق بورين
نابلس اجنسنيا بلدية سبسطية مجلس قروي ......

المادة 2
يحل مجلس قروي الرياض (نزلة زيد والطرم ......
المادة 3
يتم إحداث وتشكيل هيئة محلية جديدة باسم (مجلس قروي نزلة زيد)، وضم التج ......