يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون تنظيم المدن السارية المفعول.
النظام: نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية الساري المفعول.
اللجنة المختصة: لجنة التنظيم وفقاً لأحكام القوانين السارية.
طالب الترخيص: المالك الرسمي للعقار أو من يمثله قانوناً أو الممثل الشرعي للقصَّر بقرار من المحكمة المختصة، أو مستثمر العقار بموجب عقد استثمار، أو الشريك على الشيوع بشرط موافقة جميع الشركاء، أو تقديم تعهد عدلي بالمحافظة على حقوق الغير في الأرض في حال تعذر إحضار موافقتهم، مع مراعاة عدم تجاوز مساحة البناء وارتداداته لنسبة حصص طالب الترخيص من المساحة الكلية للأرض.
المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية: جزء من المخطط الوطني المكاني المصادق من مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير حماية للموارد الطبيعية في فلسطين وإدارتها بالشكل الذي يفي باحتياجات الإنسان، وتحسين ظروف معيشته تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة.
الأراضي الزراعية عالية القيمة: أ ......