نظام رقم 1 لسنة 2016 (قرار مجلس الوزراء بنظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية لسنة 2016) وتعديلاته
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون تنظيم المدن السارية المفعول.
النظام: نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية الساري المفعول.
اللجنة المختصة: لجنة التنظيم وفقاً لأحكام القوانين السارية.
طالب الترخيص: المالك الرسمي للعقار أو من يمثله قانوناً أو الممثل الشرعي للقصَّر بقرار من المحكمة المختصة، أو مستثمر العقار بموجب عقد استثمار، أو الشريك على الشيوع بشرط موافقة جميع الشركاء، أو تقديم تعهد عدلي بالمحافظة على حقوق الغير في الأرض في حال تعذر إحضار موافقتهم، مع مراعاة عدم تجاوز مساحة البناء وارتداداته لنسبة حصص طالب الترخيص من المساحة الكلية للأرض.
المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية: جزء من المخطط الوطني المكاني المصادق من مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير حماية للموارد الطبيعية في فلسطين وإدارتها بالشكل الذي يفي باحتياجات الإنسان، وتحسين ظروف معيشته تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة.
الأراضي الزراعية عالية القيمة: أ ......
المادة 2
1. تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار خارج حدود المخططات الهيكلية.
......
المادة 3
1. يجوز تقسيم أي أرض إلى قطع لا تقل مساحة أي منها عن دونم واحد، شريطة أن تكون ضمن الأراضي منخفضة القيمة الزراعية، كما يجوز تقسيم الأراضي المصنفة متوسطة القيمة الزراعية إلى قطع لا تقل مساحتها عن دونمين ونصف، بموجب أحكام المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ‌. يجب إعداد مشروع هيكلي تفصيلي يتضمن تقسيم القطع وتنظيم الشوارع والمرافق العامة، إذا كانت مساحة الأرض المراد تقسيمها تزيد على خمسة دونمات، على ألا تتجاوز النسبة المقتطعة للشوارع والمرافق العامة عن (%30) من المساحة الكلية للأرض، وألا تقل النسبة المخصصة للمرافق العامة عن (%7).
ب‌. على الرغم مما ورد في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز التقسيم دون عمل مشروع هيكلي تفصيلي إذا كانت مساحة الأرض المراد تقسيمها تقل عن ......