واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
القاضي: القاضي الشرعي.
المحكمة: المحكمة الشرعية.
الإدارة: إدارة التركات وشؤون القاصرين.
الصغير غير المميز: من لم يكمل السابعة من عمره.
الصغير المميز: من أكمل السابعة من عمره، ولم يبلغ سن الرشد.
سن الرشد: إتمام الثامنة عشر من العمر.
المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة.
المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ذو الغفلة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه.
السفيه: مبذر ماله على خلاف مقتضى الشرع أو العقل.
ال ......
1- يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً.
2- يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان ......
للقاضي ترشيد القاصر إذا بلغ الساب ......