مرسوم رقم 14 لسنة 1995 (مرسوم اتحادي في شأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية لسنة 1995) وتعديلاته
المادة 1

تكون الرواتب الشهرية الأساسية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية على النحو الآتي:

أولاً: رواتب الضباط

(أ) المواطنون

الرتبة

الراتب الاساسي

العلاوة السنوية بالدرهم

العلاوة التكميلية بالدرهم

من

إلى

فريق

28.500

ثابت

-

19.950

لواء

21.000

ثابت

-

14.700

عميد

16.000

ثابت

-

11.200

عقيد

13.500

16.000

250

9.450

مقدم

11.000

13.500

250

7.700

رائد

9.750

11.000

250

6.825

نقيب

8.500

9.750

250

5.950

ملازم أول

7.250

8.500

125

5.075

ملازم

6.000

7.250

125

4.200

 

(ب) غير المواطنين

الرتبة

الراتب الاساسي

العلاوة السنوية بالدرهم

العلاوة التكميلية بالدرهم

من

إلى

فريق

25.300

ثابت

-

17.710

لواء

18.400

ثابت

-

12.880

عميد

13.800

ثابت

-

9.660

عقيد

11.500

13.800

230

8.050

مقدم

9.200

11.500

230

6.440

رائد

8.050

9.200

230

5.635

نقيب

6.900

8.050

230

4.830

ملازم أول

5.750

6.900

115

4.025

ملازم

4.600

5.750

115

3.220



 

ثانياً: المرشح المواطن: يحدد الراتب الشهري بمبلغ ثابت وق ......

المادة 2

تضاف إلى بداية مربوط الراتب المقرر للرتبة التي يشغلها منتسب قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية العلاوات الدورية التي يكون قد استحقها في الرتبة ذاتها حتى تار ......

المادة 3

مع مراعاة حكم المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم ......