يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

مرسوم اتحادي بترقية اعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

المادة 1

يرقى السادة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي التالية اسمائهم بعد من درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى إلى درجة سفير وهم :-

1. السيد/ سالم راشد سالم العقروبي (القبيلة السويدي )

2. السيد/ عبدالله محمد الشرفا ( القبيلة بني حماد )

3. السيد/ ناصر عبدالله حمدان ( القبيلة الزعابي )

4. السيد/ هلال سعيد الزعابي ( القبيلة الزعابي )

5. السيد/ عبدالكريم محمد رحمه ( القبيلة الشامسي )

6. < ......

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية ا ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول