جدول رقم 2 لسنة 2005 (جدول بشأن درجات و مخصصات أعضاء النيابة العامة ملحق بقانون رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين لسنة 2005) وتعديلاته
المادة 1

 

الدرجة

المسمى الوظيفي

الراتب الأساسي

العلاوة السنوية

الحد الأدنى للبقاء في الدرجة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الخاصة

النائب العام

67.500

73.500

1200

 

-

الأولى

محامي عام أول

55.500

61.500

-

الثانية

محامي عام

45.000

51.000

3

الثالثة

رئيس نيابة أول

39.000

42.000