يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

جدول بشأن درجات و مخصصات القضاة ملحق بقانون رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين

المادة 1
 

جدول (1) بشأن درجات ومخصصات القضاة المواطنين بمحاكم دبي

الدرجة

المسمى الوظيفي

الراتب الأساسي

العلاوة السنوية

الحد الأدنى للبقاء في الدرجة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الخاصة

مدير المحاكم / رئيس محكمة التمييز

67.500

73.500

 

1200

-

الأولى

نائب مدير المحاكم / قاضي تمييز أول

55.500

61.500

-

الثانية

قاضي تمييز

45.000

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول