واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
في حالة نشوء نزاع بين المؤجر والمستأجر وامتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار فللمستأجر أن يودع المبلغ باسم اللجنة لدى البلدية المختصة ب ......
مع مراعاة المادة (1) أعلاه:
يستثنى من عرض طلب الإيداع على رئيس اللجنة أو ر ......
يراعى لدى النظر في طلبات الإيداع وصرف المبالغ المودعة ما نصت عليه الفقرة (1) من الماد ......