يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار المجلس التنفيذي بشأن إيداع بدلات الإيجار وفقا للقانون بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة

المادة 1

في حالة نشوء نزاع بين المؤجر والمستأجر وامتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار فللمستأجر أن يودع المبلغ باسم اللجنة لدى البلدية المختصة ب ......

المادة 2

مع مراعاة المادة (1) أعلاه:
يستثنى من عرض طلب الإيداع على رئيس اللجنة أو ر ......

المادة 3

يراعى لدى النظر في طلبات الإيداع وصرف المبالغ المودعة ما نصت عليه الفقرة (1) من الماد ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول